وجهان (2) من أنهما من متعلقات الظهر، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر، ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر (3) ثم يؤتى بهما بعدها ويحتمل التخيير (4).
الثالثة والستون: لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط (5) سجدتا السهو لكن
____________________
* في مزاحمتها للعصر إشكال وهكذا في القضاء وسجدتي السهو ولكنه ضعيف جدا والله العالم. (آقا ضياء).
(1) الأحوط في هذه الصورة تقديم العصر وكذا الحال في مزاحمة العصر مع سجدتي السهو للظهر. (الحائري).
* فيه وفي قضاء التشهد تأمل ويحتمل التخيير ها هنا أيضا. (الإمام الخميني).
(2) أوجههما الأول (الخوئي).
(3) بل لا يخلو عن قوة حتى في السجدة والتشهد. (الجواهري).
* هذا هو المتعين. (الشيرازي).
* هذا هو الأقوى. (النائيني).
(4) ولكنه ضعيف غايته. (النائيني).
* ضعيف جدا نعم الأحوط الإيماء لسجدتي السهو في أثناء العصر ثم يأتي بهما بعدها أيضا كما أن الأحوط قضاء السجدة والتشهد قبلها وبعدها أيضا.
(آل ياسين).
* وهو ضعيف. (الحكيم).
(5) لا يترك كما أن الأحوط إتيانهما لسبق اللسان وإن كان عدم الوجوب لا يخلو * بل هو الأقوى إن صحت الصلاة معه لكنها محل تأمل. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأظهر كما تقدم والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضا. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط فيه وفي سبق اللسان. (الشيرازي).
(1) لا يبعد الوجوب إن كان ما سبق إليه من كلام الآدميين. (البروجردي).
(2) بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة فالظاهر وجوبه في المقام لكل من زيادة السورة ونقيصتها. (النائيني).
(3) بل الأقوى وجوبهما للنقيصة وفي وجوبهما للزيادة إشكال لاحتمال وقوعه في محله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(4) وهو الأقوى وكذا ما بعده. (الحكيم).
(5) هذا قوي على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (البروجردي).
(1) الأحوط في هذه الصورة تقديم العصر وكذا الحال في مزاحمة العصر مع سجدتي السهو للظهر. (الحائري).
* فيه وفي قضاء التشهد تأمل ويحتمل التخيير ها هنا أيضا. (الإمام الخميني).
(2) أوجههما الأول (الخوئي).
(3) بل لا يخلو عن قوة حتى في السجدة والتشهد. (الجواهري).
* هذا هو المتعين. (الشيرازي).
* هذا هو الأقوى. (النائيني).
(4) ولكنه ضعيف غايته. (النائيني).
* ضعيف جدا نعم الأحوط الإيماء لسجدتي السهو في أثناء العصر ثم يأتي بهما بعدها أيضا كما أن الأحوط قضاء السجدة والتشهد قبلها وبعدها أيضا.
(آل ياسين).
* وهو ضعيف. (الحكيم).
(5) لا يترك كما أن الأحوط إتيانهما لسبق اللسان وإن كان عدم الوجوب لا يخلو * بل هو الأقوى إن صحت الصلاة معه لكنها محل تأمل. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأظهر كما تقدم والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضا. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط فيه وفي سبق اللسان. (الشيرازي).
(1) لا يبعد الوجوب إن كان ما سبق إليه من كلام الآدميين. (البروجردي).
(2) بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة فالظاهر وجوبه في المقام لكل من زيادة السورة ونقيصتها. (النائيني).
(3) بل الأقوى وجوبهما للنقيصة وفي وجوبهما للزيادة إشكال لاحتمال وقوعه في محله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(4) وهو الأقوى وكذا ما بعده. (الحكيم).
(5) هذا قوي على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (البروجردي).