[السادسة والخمسون (2): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائية والأربع بمعنى أنه شك في الإتيان بالرابعة أم لا فهل يعمل عمل الشكين أو عمل الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني (3).
السابعة والخمسون: لو علم أنه زاد سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين فالأحوط قضاؤهما (4) وسجدتا السهو مرتين ثم إعادة الصلاة
____________________
* بل بقصد الظهر إن أتى بالاحتياط قبل المنافي. (الگلپايگاني).
(1) لكن لا يجب في الفرعين. (الإمام الخميني).
* هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. (الخوئي).
* بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (الإصفهاني).
* احتياطا. (الحكيم).
* بناءا على ما هو الأحوط من وجوبها لكل زيادة ونقيصة. (النائيني).
(2) في الطبع الأول للكتاب مسألة إذا شك بين الاثنين والثلاث فيبني على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائية والأربع بمعنى أنه شك في الإتيان بالرابعة أم لا فهل يعمل عمل الشكين أو عمل الشك بين الاثنين والأربع وجهان أقواهما الثاني. أقول: وأما المسألة الأخرى وهي أنه لو علم أنه نقص سجدتين ولم يدر أيهما من ركعة إلى آخره فهي تكرار المسألة الرابعة عشر فتدبر. (الفيروزآبادي).
(3) بل الظاهر الأول. (الحائري).
(4) لا يترك. (الحائري).
(1) لكن لا يجب في الفرعين. (الإمام الخميني).
* هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. (الخوئي).
* بناء على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (الإصفهاني).
* احتياطا. (الحكيم).
* بناءا على ما هو الأحوط من وجوبها لكل زيادة ونقيصة. (النائيني).
(2) في الطبع الأول للكتاب مسألة إذا شك بين الاثنين والثلاث فيبني على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائية والأربع بمعنى أنه شك في الإتيان بالرابعة أم لا فهل يعمل عمل الشكين أو عمل الشك بين الاثنين والأربع وجهان أقواهما الثاني. أقول: وأما المسألة الأخرى وهي أنه لو علم أنه نقص سجدتين ولم يدر أيهما من ركعة إلى آخره فهي تكرار المسألة الرابعة عشر فتدبر. (الفيروزآبادي).
(3) بل الظاهر الأول. (الحائري).
(4) لا يترك. (الحائري).