____________________
* يلزمه حينئذ أن يضيف إلى العشاءين ثنائية ورباعية. (النائيني).
(1) بل الأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط بلا إعادة للاجتزاء بها على أي تقدير خصوصا على المختار من عدم إجراء أحكام الجزئية عليها. (آقا ضياء).
* مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ومع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط والأولى الأحوط قصد ما في الذمة بها وأحوط منه إعادة الأولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة. (الخوئي).
* بقصد ما في الذمة والاكتفاء بها غير بعيد. (الشيرازي).
(3) الظاهر عدم وجوبها. (الجواهري).
* الظاهر عدم الحاجة إليها. (الحكيم).
* لو لم يفصل بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا يجزيه صلاة الاحتياط وإلا يجزيه الإعادة لكن الأحوط الجمع بينهما مطلقا. (النائيني).
* يكفي إعادة الأولى احتياطا. (الإصفهاني).
* بل يتعين عليه إعادة الظهر احتياطا بعد أن يأتي بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة ويحتمل صحة الصلاتين لو جاء بالاحتياط بهذا القصد ولم يتخلل المنافي في البين كما لعله المفروض. (آل ياسين).
* بل بقصد الظهر رجاءا. (الحائري).
* بل بقصد الظهر ولو وقعت العصر في وقتها المختص بها ألحقها بركعة الاحتياط ولم يلزم إعادة الظهر. (كاشف الغطاء).
(1) بل الأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط بلا إعادة للاجتزاء بها على أي تقدير خصوصا على المختار من عدم إجراء أحكام الجزئية عليها. (آقا ضياء).
* مع الإتيان بالمنافي يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ومع عدمه فالأقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط والأولى الأحوط قصد ما في الذمة بها وأحوط منه إعادة الأولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) وإن كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافي والاكتفاء بإعادة صلاة واحدة. (الخوئي).
* بقصد ما في الذمة والاكتفاء بها غير بعيد. (الشيرازي).
(3) الظاهر عدم وجوبها. (الجواهري).
* الظاهر عدم الحاجة إليها. (الحكيم).
* لو لم يفصل بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا يجزيه صلاة الاحتياط وإلا يجزيه الإعادة لكن الأحوط الجمع بينهما مطلقا. (النائيني).
* يكفي إعادة الأولى احتياطا. (الإصفهاني).
* بل يتعين عليه إعادة الظهر احتياطا بعد أن يأتي بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة ويحتمل صحة الصلاتين لو جاء بالاحتياط بهذا القصد ولم يتخلل المنافي في البين كما لعله المفروض. (آل ياسين).
* بل بقصد الظهر رجاءا. (الحائري).
* بل بقصد الظهر ولو وقعت العصر في وقتها المختص بها ألحقها بركعة الاحتياط ولم يلزم إعادة الظهر. (كاشف الغطاء).