السادسة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ (3)؟ وجهان (4)
____________________
* الظاهر عدم تحقق التجاوز عن محل المشكوك بالدخول في ما علم زيادته كما في الفرض ونحوه ولعله المراد. (آل ياسين).
* بل القيام والتشهد في الفرض كالعدم فالشك في السجدة شك في المحل.
(الگلپايگاني).
(1) بل الثاني أوجه. (الجواهري).
* بل الأوجه الثاني. (الإمام الخميني).
* لا لما ذكر بل لأن التشهد أو القيام وقع في غير محله فالشك في إتيان السجدة الأولى شك في محله فيجب عليه الإتيان بها أيضا ولا حاجة معه إلى إعادة الصلاة. (الخوئي).
* بل الثاني وإن كان الأحوط إعادة الصلاة. (الشيرازي).
(2) لا بأس بتركه. (النائيني).
* لا يترك. (الحائري).
(3) الشك بعد الفراغ يختص بالشك الذي لم يسبق بمثله حين العمل فلا ينطبق على المقام وحينئذ لا يبعد الاجتزاء بالركعة المتصلة احتياطا وإن كان لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
(4) في المسألة وجوه أقربها الإتيان بركعة متصلة وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة. (الإمام الخميني).
* بل القيام والتشهد في الفرض كالعدم فالشك في السجدة شك في المحل.
(الگلپايگاني).
(1) بل الثاني أوجه. (الجواهري).
* بل الأوجه الثاني. (الإمام الخميني).
* لا لما ذكر بل لأن التشهد أو القيام وقع في غير محله فالشك في إتيان السجدة الأولى شك في محله فيجب عليه الإتيان بها أيضا ولا حاجة معه إلى إعادة الصلاة. (الخوئي).
* بل الثاني وإن كان الأحوط إعادة الصلاة. (الشيرازي).
(2) لا بأس بتركه. (النائيني).
* لا يترك. (الحائري).
(3) الشك بعد الفراغ يختص بالشك الذي لم يسبق بمثله حين العمل فلا ينطبق على المقام وحينئذ لا يبعد الاجتزاء بالركعة المتصلة احتياطا وإن كان لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
(4) في المسألة وجوه أقربها الإتيان بركعة متصلة وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة. (الإمام الخميني).