الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط (1) قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدتا السهو (2) عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة
____________________
كما أشرنا إليه آنفا. (آل ياسين).
* بل قبله لأن القنوت كالعدم كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
* بل لأنه شك في المحل حيث إنه لا يكفي الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة. (الخوئي).
(1) لا يترك مع فوت المحل الذكري ومع عدم فوته يأتي بالسجدة ويعيد الصلاة على الأحوط وما في المتن من جريان الأصلين غير تام لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو لأن الموضوع للحكم ليس الترك المطلق والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* إن كان الشك بعد الفراغ وفعل المنافي وكذا الفرعان بعده. (الشيرازي).
(2) مع فوت محله الذكري وإلا فيجب الإتيان بها فعلا لقاعدة الاشتغال بلا احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي. (آقا ضياء).
* إذا علم بذلك بعد الفراغ أما لو كان في الأثناء فيشكل ما أشار إليه من الانحلال وإن تجاوز محل السجود شكا وسهوا فتدبر. (آل ياسين).
* بل هو الأظهر لا لما ذكر بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من دون معارض لأن كل ما لا يترتب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتب عليه البطلان وعليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة ويترتب عليه أثره. (الخوئي).
* بل قبله لأن القنوت كالعدم كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
* بل لأنه شك في المحل حيث إنه لا يكفي الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة. (الخوئي).
(1) لا يترك مع فوت المحل الذكري ومع عدم فوته يأتي بالسجدة ويعيد الصلاة على الأحوط وما في المتن من جريان الأصلين غير تام لعدم جريان أصالة عدم السجدة لإثبات القضاء وسجدة السهو لأن الموضوع للحكم ليس الترك المطلق والترك عن سهو ليس له الحالة السابقة. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* إن كان الشك بعد الفراغ وفعل المنافي وكذا الفرعان بعده. (الشيرازي).
(2) مع فوت محله الذكري وإلا فيجب الإتيان بها فعلا لقاعدة الاشتغال بلا احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي. (آقا ضياء).
* إذا علم بذلك بعد الفراغ أما لو كان في الأثناء فيشكل ما أشار إليه من الانحلال وإن تجاوز محل السجود شكا وسهوا فتدبر. (آل ياسين).
* بل هو الأظهر لا لما ذكر بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من دون معارض لأن كل ما لا يترتب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتب عليه البطلان وعليه فتجري أصالة عدم الإتيان بالسجدة ويترتب عليه أثره. (الخوئي).