الثالثة والأربعون: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا (7) وعلم أنه على
____________________
الدخول في الغير على أن السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعا فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما فيجري فيهما أصالة العدم فلا بد من الرجوع وتدارك الركوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها من غير فرق بين تقدم الشك على تذكر النسيان وتأخره عنه. (الخوئي).
* بل هو المتعين واحتمال الفرق ضعيف. (النائيني).
(1) لكنه غير موجه. (الگلپايگاني).
* هذا في غاية الضعف. (البروجردي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* ولكنه ضعيف. (الإمام الخميني).
(2) فيحكم بالبطلان. (الفيروزآبادي).
(3) فيعود للركوع. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك الاحتياط بالجمع للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(5) الظاهر عدم وجوبها. (الجواهري).
(6) لا بأس بترك الإعادة. (النائيني).
(7) ظهر مما تقدم أن جريان قاعدة البناء على الأكثر تتوقف على أمرين احتمال صحة الصلاة في نفسها واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط وعليه فإذا علم الشاك بترك الركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته ولا تجري القاعدة في شئ من الفرضين. (الخوئي).
* بل هو المتعين واحتمال الفرق ضعيف. (النائيني).
(1) لكنه غير موجه. (الگلپايگاني).
* هذا في غاية الضعف. (البروجردي).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* ولكنه ضعيف. (الإمام الخميني).
(2) فيحكم بالبطلان. (الفيروزآبادي).
(3) فيعود للركوع. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك الاحتياط بالجمع للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(5) الظاهر عدم وجوبها. (الجواهري).
(6) لا بأس بترك الإعادة. (النائيني).
(7) ظهر مما تقدم أن جريان قاعدة البناء على الأكثر تتوقف على أمرين احتمال صحة الصلاة في نفسها واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط وعليه فإذا علم الشاك بترك الركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته ولا تجري القاعدة في شئ من الفرضين. (الخوئي).