____________________
(1) الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالي والأولى محكومة بقاعدة الفراغ بالصحة والثانية زائدة لا جدوى فيها ولا يجوز إتمامها مع الشك في ركعاتها مغربا كانت أو صبحا ولو برجاء المطلوبية. (النائيني).
(2) لكنه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالأولى وكذا الحال في الصبح. (الإمام الخميني).
* وإن لم تجب. (الخوانساري).
* وله أن يرفع اليد عن الثانية ويكتفي بالأولى وإن كان الأحوط إتمامها.
(الإصفهاني).
* رجاءا وله أن يكتفي بالأولى ويرفع اليد عن الثانية في كلا الفرعين. (آل ياسين).
* ولكنه ليس بواجب لأن صلاته الأولى محكومة بالصحة لقاعدة الفراغ ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور أصلا. (البروجردي).
* وله أن يبطلها ويبني على صحة الأولى. (الحكيم).
* وله أن يرفع اليد عنها ويبني على صحة الأولى بقاعدة الفراغ. (الخوئي).
* بل يكتفي بالأولى لأن الشك فيها بعد الفراغ بل لا فائدة فيها لأن المضي فيها مع الشك مبطل لها فلا يحصل من ضمها إلى الأولى مغرب صحيحة. (كاشف الغطاء).
(3) وعرفت ما فيه. (النائيني).
(2) لكنه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالأولى وكذا الحال في الصبح. (الإمام الخميني).
* وإن لم تجب. (الخوانساري).
* وله أن يرفع اليد عن الثانية ويكتفي بالأولى وإن كان الأحوط إتمامها.
(الإصفهاني).
* رجاءا وله أن يكتفي بالأولى ويرفع اليد عن الثانية في كلا الفرعين. (آل ياسين).
* ولكنه ليس بواجب لأن صلاته الأولى محكومة بالصحة لقاعدة الفراغ ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور أصلا. (البروجردي).
* وله أن يبطلها ويبني على صحة الأولى. (الحكيم).
* وله أن يرفع اليد عنها ويبني على صحة الأولى بقاعدة الفراغ. (الخوئي).
* بل يكتفي بالأولى لأن الشك فيها بعد الفراغ بل لا فائدة فيها لأن المضي فيها مع الشك مبطل لها فلا يحصل من ضمها إلى الأولى مغرب صحيحة. (كاشف الغطاء).
(3) وعرفت ما فيه. (النائيني).