____________________
(1) إن لم نحكم بالبطلان بتقريب ما مر. (الفيروزآبادي).
(2) لا يترك الاحتياط بإتيان ركعة متصلة. (الشيرازي).
* بل الأقوى هو الأول لقاعدة الاشتغال في فرض جزمه بسلام احتمل إتيانه لجريان ما ذكرنا من العلم الإجمالي بأحد الخللين في دليل التعبد في مثله كما لا يخفى على المتأمل. (آقا ضياء).
* بل الأول فيأتي بركعة متصلة رجاءا ومعه يقطع بسلامة صلاته من غير لزوم محذور أصلا ولا تجري قاعدة البناء على الأكثر في نحو الفرض مما لا يلزم من البناء على العدم احتمال الوقوع في محذور الزيادة فتدبر. (آل ياسين).
* بل الأوجه الأول. (الجواهري).
* هذا إذا كان الشك قبل السلام قطعا وأما لو كان شاكا في إتيان الركعة بتمامها أو عدم إتيانها فيكفي إتيان ركعة موصولة لأنه لو كان آتيا بالركعة مع السلام فلا تكون هذه زيادة في صلاته ولو لم يكن آتيا بها تكون آخر صلاته.
(الحائري).
* إذا كان عالما بأنه لم يسلم السلام الثاني وإن علم أنه قد سلم فالأوجه عدم الالتفات إلى الشك وإن احتمل التسليم مع الركعة المحتملة فالأوجه الأول.
(الحكيم).
* هذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة وأما مع العلم بوقوعه على تقديره فلا يخلو الوجه الأول عن وجه وجيه. (الخوئي).
* بل الأول فيأتي بركعة موصولة فإن كانت الصلاة ناقصة وقعت متممة وإلا لم تقدح في صحة الصلاة وليس الغرض من البناء على الأكثر إلا المحافظة على عدم الزيادة في الصلاة وقد حصل. (كاشف الغطاء).
(2) لا يترك الاحتياط بإتيان ركعة متصلة. (الشيرازي).
* بل الأقوى هو الأول لقاعدة الاشتغال في فرض جزمه بسلام احتمل إتيانه لجريان ما ذكرنا من العلم الإجمالي بأحد الخللين في دليل التعبد في مثله كما لا يخفى على المتأمل. (آقا ضياء).
* بل الأول فيأتي بركعة متصلة رجاءا ومعه يقطع بسلامة صلاته من غير لزوم محذور أصلا ولا تجري قاعدة البناء على الأكثر في نحو الفرض مما لا يلزم من البناء على العدم احتمال الوقوع في محذور الزيادة فتدبر. (آل ياسين).
* بل الأوجه الأول. (الجواهري).
* هذا إذا كان الشك قبل السلام قطعا وأما لو كان شاكا في إتيان الركعة بتمامها أو عدم إتيانها فيكفي إتيان ركعة موصولة لأنه لو كان آتيا بالركعة مع السلام فلا تكون هذه زيادة في صلاته ولو لم يكن آتيا بها تكون آخر صلاته.
(الحائري).
* إذا كان عالما بأنه لم يسلم السلام الثاني وإن علم أنه قد سلم فالأوجه عدم الالتفات إلى الشك وإن احتمل التسليم مع الركعة المحتملة فالأوجه الأول.
(الحكيم).
* هذا فيما إذا لم يعلم بوقوع السلام على تقدير الإتيان بالركعة الناقصة وأما مع العلم بوقوعه على تقديره فلا يخلو الوجه الأول عن وجه وجيه. (الخوئي).
* بل الأول فيأتي بركعة موصولة فإن كانت الصلاة ناقصة وقعت متممة وإلا لم تقدح في صحة الصلاة وليس الغرض من البناء على الأكثر إلا المحافظة على عدم الزيادة في الصلاة وقد حصل. (كاشف الغطاء).