العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
بالنسيان شكا يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل (1)، والحكم بالصحة (2) إن كان ذلك الشئ ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء
____________________
في جريان القاعدة مطلقا في الركن وغيره انقلب علمه شكا أو بقي على حاله ثم إن الحكم بالصحة إنما هو فيما إذا علم بعد تجاوز محل ذلك الشئ أما لو علم بالنسيان قبل ذلك كما لو علم بنسيان التشهد أو السجدة حال الجلوس مثلا وغفل عن الإتيان حتى دخل في الركن ثم شك يشكل جريان قاعدة التجاوز لعدم كونه حين العمل أذكر فإن كان فعلا تداركه وإن كان ركنا أعاد.
(كاشف الغطاء).
(1) إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكي وأما إذا كان في المحل فإجراؤها محل إشكال وتأمل وإن كان لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
* لا إشكال في إجرائها. (الإصفهاني).
* لا بأس بذلك إذا كان العلم بالنسيان حاصلا بعد تجاوز محل المشكوك أما إذا كان حاصلا له في المحل فالظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ. (الحكيم).
* لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن بل تجري فيما إذا كان قد تجاوز المحل الشكي وتبدل نسيانه شكا. (الخوئي).
* بل هو المتعين والاحتياط ضعيف. (النائيني).
* فيه إشكال ولا بد من رعاية الاحتياط الآتي. (آل ياسين).
* بل هو الأقرب. (الشيرازي).
* إن كان عروض العلم بالنسيان قبل التجاوز عن محل الشك بحيث لو كان العارض شكا لكان التدارك واجبا فإجراء قاعدة التجاوز حينئذ في غاية الإشكال بل لا يبعد العدم. (البروجردي).
(2) إذا كان علمه بالنسيان بعد تجاوز محل ذلك الشئ وأما لو علم بالنسيان
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست