____________________
(4) بل مقتضى ما ذكرنا إعادة العصر فقط لعدم المانع من إجراء القاعدة في الظهر وكذا الحال في العشاءين. (الگلپايگاني).
* بل تجب إعادة الثانية فقط إن كان الشك قبل سلامها لعين ما ذكرناه في سابقه وكذا الحال في العشاءين حرفا بحرف وهكذا الأمر في الفرع الثلاثين لوحدة المناط في الجميع وهكذا الأمر في الفرع الواحد والثلاثين. (آقا ضياء).
* بل مقتضى القاعدة الاكتفاء بإعادة العصر والأحوط إتمامها قبل الإعادة وكذا الحال في العشاءين. (الحائري).
* يكفي إعادة الثانية. (الحكيم).
* بل تجب إعادة صلاة العصر فقط. (الخوانساري).
* بل الأصح صحة الأولى بقاعدة الفراغ والثانية بقاعدة البناء على الأكثر فيتم ويحتاط بركعة فلا يعيد شيئا منهما وأما قوله طاب ثراه: ولا وجه لإعمال قاعدة الشك إلى آخره ففيه: أولا أن هذا إن تم فإنما يوجب فساد العصر ولا يمنع من إجراء قاعدة الفراغ في الظهر فلا وجه للحكم بإعادتهما، وثانيا أنه على تقدير كون العصر أربعا لماذا لا يكون محل للاحتياط مع أن أصل تشريعه على أن يكون مع عدم الحاجة إليه واقعا نافلة، وثالثا على تقدير كون الظهر خمسا لماذا لا يمكنه إتمام العصر مع أن شرطيته ليست واقعية بل ذكرية عمدية وأما ما ذكره من العدول إلى العصر فالقدر المعلوم من صحته أما إذا علم أن ذمته مشغولة بالسابق ولو ظاهرا واللاحق محكوم بصحته كذلك أما مع الشك فيهما فلا مجال للعدول ويزيد في العشاءين أنه مع الشك في العشاء بين الثلاث والأربع كيف يعدل بها إلى المغرب والشك يبطلها مطلقا فلا يتم ما ذكره من حصول مغرب صحيحة. (كاشف الغطاء).
(1) لا إذن له في العدول شرعا. (الفيروزآبادي).
* بل تجب إعادة الثانية فقط إن كان الشك قبل سلامها لعين ما ذكرناه في سابقه وكذا الحال في العشاءين حرفا بحرف وهكذا الأمر في الفرع الثلاثين لوحدة المناط في الجميع وهكذا الأمر في الفرع الواحد والثلاثين. (آقا ضياء).
* بل مقتضى القاعدة الاكتفاء بإعادة العصر والأحوط إتمامها قبل الإعادة وكذا الحال في العشاءين. (الحائري).
* يكفي إعادة الثانية. (الحكيم).
* بل تجب إعادة صلاة العصر فقط. (الخوانساري).
* بل الأصح صحة الأولى بقاعدة الفراغ والثانية بقاعدة البناء على الأكثر فيتم ويحتاط بركعة فلا يعيد شيئا منهما وأما قوله طاب ثراه: ولا وجه لإعمال قاعدة الشك إلى آخره ففيه: أولا أن هذا إن تم فإنما يوجب فساد العصر ولا يمنع من إجراء قاعدة الفراغ في الظهر فلا وجه للحكم بإعادتهما، وثانيا أنه على تقدير كون العصر أربعا لماذا لا يكون محل للاحتياط مع أن أصل تشريعه على أن يكون مع عدم الحاجة إليه واقعا نافلة، وثالثا على تقدير كون الظهر خمسا لماذا لا يمكنه إتمام العصر مع أن شرطيته ليست واقعية بل ذكرية عمدية وأما ما ذكره من العدول إلى العصر فالقدر المعلوم من صحته أما إذا علم أن ذمته مشغولة بالسابق ولو ظاهرا واللاحق محكوم بصحته كذلك أما مع الشك فيهما فلا مجال للعدول ويزيد في العشاءين أنه مع الشك في العشاء بين الثلاث والأربع كيف يعدل بها إلى المغرب والشك يبطلها مطلقا فلا يتم ما ذكره من حصول مغرب صحيحة. (كاشف الغطاء).
(1) لا إذن له في العدول شرعا. (الفيروزآبادي).