____________________
* لا موجب للعدول وسواء عدل رعاية لاحتمال كون الظهر في نفس الأمر خمسا أو لم يعدل تعويلا على قاعدة الفراغ فيه ففي التي بيده يلزمه عمل الشك بين الثلاث والأربع لا محالة دون الركعة المتصلة للقطع بعدم جواز الإتيان بها مع الشك الوجداني في ركعاتها بين الثلاث والأربع. (النائيني).
* عدولا تقديريا بأن يكون من قصده كونه ظهرا على تقدير إيقاعها خمسا.
(الإصفهاني).
* عدولا رجائيا ويأتي بالعصر بعد ذلك فيكون قد عمل بالاحتياط. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط بذلك وكذا في المغرب والعشاء. (الشيرازي).
(1) قد عرفت أنه يجب عليه إعادة العشاء فقط وإذا أراد الاحتياط عدل على نحو ما سبق. (الحكيم).
(2) العدول في المقام مبطل لما بيده لا محالة واغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح مما يقطع بعدمه على كل حال (النائيني).
* لا إذن له في العدول. (الفيروزآبادي).
(3) كيف يعقل حصول العلم بتحقق مغرب صحيحة من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة وهل يعقل خروج الشك في ركعات المغرب عن كونه مبطلا لها بذلك. (النائيني).
* فيه إشكال ولا بد من إعادة الصلاتين هنا وإن عدل على الأحوط. (آل ياسين).
* عدولا تقديريا بأن يكون من قصده كونه ظهرا على تقدير إيقاعها خمسا.
(الإصفهاني).
* عدولا رجائيا ويأتي بالعصر بعد ذلك فيكون قد عمل بالاحتياط. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط بذلك وكذا في المغرب والعشاء. (الشيرازي).
(1) قد عرفت أنه يجب عليه إعادة العشاء فقط وإذا أراد الاحتياط عدل على نحو ما سبق. (الحكيم).
(2) العدول في المقام مبطل لما بيده لا محالة واغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح مما يقطع بعدمه على كل حال (النائيني).
* لا إذن له في العدول. (الفيروزآبادي).
(3) كيف يعقل حصول العلم بتحقق مغرب صحيحة من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة وهل يعقل خروج الشك في ركعات المغرب عن كونه مبطلا لها بذلك. (النائيني).
* فيه إشكال ولا بد من إعادة الصلاتين هنا وإن عدل على الأحوط. (آل ياسين).