يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إما الأولى أو الثانية.
الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما (1) سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله (2).
الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها