الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما له يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه (2)، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده.
السادسة والثلاثون: إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث (3) فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر المتيقن نقصانه وهو ركعة أخرى، ويأتي بصلاة احتياطه،
____________________
قبل ذلك كما لو علم بنسيان التشهد أو السجدة في حال الجلوس مثلا وغفل عن الإتيان حتى دخل في ركن آخر ثم شك فيشكل إجراء قاعدة الشك بعد المحل لعدم كونه حين العمل أذكر. (الحائري).
(1) هذا الاحتياط ضعيف جدا. (الخوئي).
(2) لا يختص هذا بما يوجب القضاء أو سجدتي السهو بل يجري في كل الأفعال بل والأقوال فكل عمل أو قول اعتقد عدم فعله ثم تبدل اعتقاده بالشك فإن كان في المحل أتى به وإن تجاوزه مضى والحاصل المدار على الحالة الفعلية من شك أو ظن أو يقين بزيادة أو نقصان في ركعة أو أبعاضها. (كاشف الغطاء).
* على إشكال أحوطه الإتيان به. (آل ياسين).
(3) إن لم نحكم بالبطلان كما هو مبناه من صدق الخروج ونقص الركن.
(الفيروزآبادي).
(1) هذا الاحتياط ضعيف جدا. (الخوئي).
(2) لا يختص هذا بما يوجب القضاء أو سجدتي السهو بل يجري في كل الأفعال بل والأقوال فكل عمل أو قول اعتقد عدم فعله ثم تبدل اعتقاده بالشك فإن كان في المحل أتى به وإن تجاوزه مضى والحاصل المدار على الحالة الفعلية من شك أو ظن أو يقين بزيادة أو نقصان في ركعة أو أبعاضها. (كاشف الغطاء).
* على إشكال أحوطه الإتيان به. (آل ياسين).
(3) إن لم نحكم بالبطلان كما هو مبناه من صدق الخروج ونقص الركن.
(الفيروزآبادي).