الثلاثون: إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات يقصد ما في الذمة، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس (2) ولا يمكن إعمال الحكمين (3) لكن لو كان
____________________
(1) ينبغي أن يكون مراده أن الشك في المغرب وإن كان مبطلا لكنه يختص بما إذا كان الشك حاصلا على تقدير كونها مغربا وليس الشك هنا كذلك فإنها على هذا التقدير لا شك في ركعاتها. (الحكيم).
* الأولى أن يعلل بأنه لما كان العدول على تقدير خاص ولا شك في أنه على ذلك التقدير لا شك. (الإصفهاني).
* لا يحصل العلم بصحتها مطلقا بل يقال إنه على تقدير العدول هذه الصلاة باطلة لوقوع الشك في ركعاتها وعدم الاكتفاء بهذه فقط لا يصححها حتى يحصل العلم بحصول المغرب الصحيح. (الفيروزآبادي).
(2) حكم الشك بين الأربع والخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحة إتمام الصلاة عصرا فإنها إما باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصة. (الخوئي).
(3) الظاهر جريان القاعدة الأولى دون الثانية كما مر نظيره في الفروع السابقة كما أنه لو أراد الاحتيال فلا فرق بين ما بعد الإكمال وما قبله ولا حاجة إلى سجود السهو. (الحائري).
* الأولى أن يعلل بأنه لما كان العدول على تقدير خاص ولا شك في أنه على ذلك التقدير لا شك. (الإصفهاني).
* لا يحصل العلم بصحتها مطلقا بل يقال إنه على تقدير العدول هذه الصلاة باطلة لوقوع الشك في ركعاتها وعدم الاكتفاء بهذه فقط لا يصححها حتى يحصل العلم بحصول المغرب الصحيح. (الفيروزآبادي).
(2) حكم الشك بين الأربع والخمس لا يشمل المقام للعلم بعدم صحة إتمام الصلاة عصرا فإنها إما باطلة بزيادة ركعة فيها أو يجب العدول بها إلى الظهر وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر خاصة. (الخوئي).
(3) الظاهر جريان القاعدة الأولى دون الثانية كما مر نظيره في الفروع السابقة كما أنه لو أراد الاحتيال فلا فرق بين ما بعد الإكمال وما قبله ولا حاجة إلى سجود السهو. (الحائري).