العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
بعد إكمال (1) السجدتين عدل إلى الظهر (2)، وأتم الصلاة وسجد للسهو (3)
____________________
* وعليه يتعين البناء على صحة الأولى وبطلان الثانية وعليه إعادتها. (الحكيم).
* لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وعليه إعادة العصر فقط.
(الخوانساري).
* لمنافاتهما للعلم بزيادة ركعة فإعمالهما طرح له وإعمال أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وكما يجري هذا في القاعدتين الفراغ والبناء على الأربع في الشك بينهما وبين الخمس كذلك يجري في الأصلين أعني استصحاب عدم الزيادة أما العدول إلى الظهر فقد عرفت ما فيه سابقا فلا محيص من إعادة الصلاتين في الصورة الثانية وواحدة في الأولى. (كاشف الغطاء).
* بل لا مجرى للقاعدة الثانية للقطع ببطلان العصر لو أتمها إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر نعم لو عدل إلى الظهر وأتمها يقطع بظهر صحيح ولو كان الشك قبل الإكمال ولا تجب سجدتا السهو أصلا للعلم بالظهر الصحيح نعم لو عرض الشك قبل الركوع يصير كالفرع السابق حيث إنه مكلف حينئذ بالجلوس. (الگلپايگاني).
(1) وأما قبله فالظاهر الحكم بصحة الأولى وبطلان الثانية لكن الأحوط العدول وأما سجدة السهو فلا تجب. (الإمام الخميني).
* وإن كان قبله صحت الظهر وبطلت العصر على الأقوى ولو عدل هنا أيضا رجاءا يحصل له اليقين بصلاة صحيحة كما لو كان بعد الإكمال غير أنه لا حاجة إليه بعد أن كانت ظهره محكومة بالصحة ظاهرا إلى قاعدة الفراغ كما لا حاجة إلى سجود السهو في الصورتين بل لا وجه له كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* أو قبل ذلك. (الحكيم).
* لا وجه للتخصيص بكونه بعد الإكمال بل يجوز العدول في جميع الأحوال كما أنه لا وجه للإتيان بسجدة السهو. (الإصفهاني).
(2) إنما الكلام في الإذن في العدول. (الفيروزآبادي).
(3) يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى سجود السهو لأن زيادة الركعة غير محتملة في صلاة الظهر الواقعية منهما. (البروجردي).
(الشيرازي).
(2) بعد إكمال السجدتين وإلا بنى على صحة المغرب وبطلان العشاء كما مر في الظهرين. (آل ياسين).
* الأقوى فيما إذا كان قبل السلام وجوب إعادة العشاء فقط والأحوط إتمامها قبل الإعادة كما مر نظيره. (الحائري).
* في هذه الصورة يكفي إعادة العشاء لا غير. (الحكيم).
* بعد إكمال السجدتين وأما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى.
(الإمام الخميني).
* الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب. (الگلپايگاني).
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694