____________________
* وعليه يتعين البناء على صحة الأولى وبطلان الثانية وعليه إعادتها. (الحكيم).
* لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وعليه إعادة العصر فقط.
(الخوانساري).
* لمنافاتهما للعلم بزيادة ركعة فإعمالهما طرح له وإعمال أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وكما يجري هذا في القاعدتين الفراغ والبناء على الأربع في الشك بينهما وبين الخمس كذلك يجري في الأصلين أعني استصحاب عدم الزيادة أما العدول إلى الظهر فقد عرفت ما فيه سابقا فلا محيص من إعادة الصلاتين في الصورة الثانية وواحدة في الأولى. (كاشف الغطاء).
* بل لا مجرى للقاعدة الثانية للقطع ببطلان العصر لو أتمها إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر نعم لو عدل إلى الظهر وأتمها يقطع بظهر صحيح ولو كان الشك قبل الإكمال ولا تجب سجدتا السهو أصلا للعلم بالظهر الصحيح نعم لو عرض الشك قبل الركوع يصير كالفرع السابق حيث إنه مكلف حينئذ بالجلوس. (الگلپايگاني).
(1) وأما قبله فالظاهر الحكم بصحة الأولى وبطلان الثانية لكن الأحوط العدول وأما سجدة السهو فلا تجب. (الإمام الخميني).
* وإن كان قبله صحت الظهر وبطلت العصر على الأقوى ولو عدل هنا أيضا رجاءا يحصل له اليقين بصلاة صحيحة كما لو كان بعد الإكمال غير أنه لا حاجة إليه بعد أن كانت ظهره محكومة بالصحة ظاهرا إلى قاعدة الفراغ كما لا حاجة إلى سجود السهو في الصورتين بل لا وجه له كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* أو قبل ذلك. (الحكيم).
* لا وجه للتخصيص بكونه بعد الإكمال بل يجوز العدول في جميع الأحوال كما أنه لا وجه للإتيان بسجدة السهو. (الإصفهاني).
(2) إنما الكلام في الإذن في العدول. (الفيروزآبادي).
(3) يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى سجود السهو لأن زيادة الركعة غير محتملة في صلاة الظهر الواقعية منهما. (البروجردي).
(الشيرازي).
(2) بعد إكمال السجدتين وإلا بنى على صحة المغرب وبطلان العشاء كما مر في الظهرين. (آل ياسين).
* الأقوى فيما إذا كان قبل السلام وجوب إعادة العشاء فقط والأحوط إتمامها قبل الإعادة كما مر نظيره. (الحائري).
* في هذه الصورة يكفي إعادة العشاء لا غير. (الحكيم).
* بعد إكمال السجدتين وأما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى.
(الإمام الخميني).
* الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب. (الگلپايگاني).
* لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر وعليه إعادة العصر فقط.
(الخوانساري).
* لمنافاتهما للعلم بزيادة ركعة فإعمالهما طرح له وإعمال أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وكما يجري هذا في القاعدتين الفراغ والبناء على الأربع في الشك بينهما وبين الخمس كذلك يجري في الأصلين أعني استصحاب عدم الزيادة أما العدول إلى الظهر فقد عرفت ما فيه سابقا فلا محيص من إعادة الصلاتين في الصورة الثانية وواحدة في الأولى. (كاشف الغطاء).
* بل لا مجرى للقاعدة الثانية للقطع ببطلان العصر لو أتمها إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فلا مانع من إجراء القاعدة في الظهر نعم لو عدل إلى الظهر وأتمها يقطع بظهر صحيح ولو كان الشك قبل الإكمال ولا تجب سجدتا السهو أصلا للعلم بالظهر الصحيح نعم لو عرض الشك قبل الركوع يصير كالفرع السابق حيث إنه مكلف حينئذ بالجلوس. (الگلپايگاني).
(1) وأما قبله فالظاهر الحكم بصحة الأولى وبطلان الثانية لكن الأحوط العدول وأما سجدة السهو فلا تجب. (الإمام الخميني).
* وإن كان قبله صحت الظهر وبطلت العصر على الأقوى ولو عدل هنا أيضا رجاءا يحصل له اليقين بصلاة صحيحة كما لو كان بعد الإكمال غير أنه لا حاجة إليه بعد أن كانت ظهره محكومة بالصحة ظاهرا إلى قاعدة الفراغ كما لا حاجة إلى سجود السهو في الصورتين بل لا وجه له كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* أو قبل ذلك. (الحكيم).
* لا وجه للتخصيص بكونه بعد الإكمال بل يجوز العدول في جميع الأحوال كما أنه لا وجه للإتيان بسجدة السهو. (الإصفهاني).
(2) إنما الكلام في الإذن في العدول. (الفيروزآبادي).
(3) يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى سجود السهو لأن زيادة الركعة غير محتملة في صلاة الظهر الواقعية منهما. (البروجردي).
(الشيرازي).
(2) بعد إكمال السجدتين وإلا بنى على صحة المغرب وبطلان العشاء كما مر في الظهرين. (آل ياسين).
* الأقوى فيما إذا كان قبل السلام وجوب إعادة العشاء فقط والأحوط إتمامها قبل الإعادة كما مر نظيره. (الحائري).
* في هذه الصورة يكفي إعادة العشاء لا غير. (الحكيم).
* بعد إكمال السجدتين وأما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى.
(الإمام الخميني).
* الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب. (الگلپايگاني).