____________________
(1) لا يخفى ما في هذا التعليل والصحيح هو التعليل بأن العلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط لجبر النقص المحتمل في العصر مانع عن شمول القاعدة لها لأنها إن كانت تامة لم تحتج إلى صلاة الاحتياط وإن كانت ناقصة وجب العدول بها إلى الظهر وعلى كل حال لا يجبر نقصها المحتمل بصلاة الاحتياط وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر فتجب إعادة العصر خاصة وبذلك يظهر الحال في العشاءين. (الخوئي).
(2) ولا يخفى أن مع البناء على الأربع لا محذور فإن صلاة الاحتياط إن وقعت غير محتاج إليها تقع نفلا ولا تضر بصحة الصلاة فمقتضى القاعدة إعمال القاعدتين أيضا. (الفيروزآبادي).
(3) للعلم بلغوية صلاة الاحتياط من جهة تمامية العصر أو فساده لفقد الترتيب.
(الگلپايگاني). (4)
(2) ولا يخفى أن مع البناء على الأربع لا محذور فإن صلاة الاحتياط إن وقعت غير محتاج إليها تقع نفلا ولا تضر بصحة الصلاة فمقتضى القاعدة إعمال القاعدتين أيضا. (الفيروزآبادي).
(3) للعلم بلغوية صلاة الاحتياط من جهة تمامية العصر أو فساده لفقد الترتيب.
(الگلپايگاني). (4)