الخامسة والعشرون: إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب (4).
السادسة والعشرون: إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ومقتضى البناء على الأكثر (5) الحكم بأن ما بيده رابعتها والإتيان
____________________
(1) يجزي إضافة ركعة بقصد إتمام الصلاة الناقصة المرددة ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. (الحكيم).
* مر الكلام فيها في المسألة الثامنة وكذا الكلام في المسألة الآتية.
(الإمام الخميني).
* مر الحكم فيها. (الجواهري).
(2) هو الأقوى كما تقدم نظيره وكذلك الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).
* لا يترك فيه وفي الفرع الآتي. (الخوانساري).
(3) هذا الاحتمال ضعيف كما عرفت. (الحكيم).
(4) يكفي إضافة ركعة إلى الناقصة المرددة ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. (الحكيم).
* مر الحكم فيها. (الجواهري).
(5) قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل المقام للعلم بعدم صحة إتمام الصلاة عصرا
* مر الكلام فيها في المسألة الثامنة وكذا الكلام في المسألة الآتية.
(الإمام الخميني).
* مر الحكم فيها. (الجواهري).
(2) هو الأقوى كما تقدم نظيره وكذلك الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).
* لا يترك فيه وفي الفرع الآتي. (الخوانساري).
(3) هذا الاحتمال ضعيف كما عرفت. (الحكيم).
(4) يكفي إضافة ركعة إلى الناقصة المرددة ولا حاجة إلى إعادة الصلاة. (الحكيم).
* مر الحكم فيها. (الجواهري).
(5) قاعدة البناء على الأكثر لا تشمل المقام للعلم بعدم صحة إتمام الصلاة عصرا