العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
يجري (1) حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين.
التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ولا وجه (2) لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر،
____________________
(1) الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة البناء على الأربع فيها لأن التعبد بالأربع إنما يجئ في مورد الشك في ظرف صحة العمل وفي المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة بل هو جازم به فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة إما لعدم الأثر أو لعدم الشك في ظرف الفراغ عن الأثر بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا ولو قلنا بجريانه في الركعات لعين المحذور السابق فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق وحينئذ لا مصحح للصلاة الثانية نعم تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) بل له وجه وجيه لإعادة الصلاتين ولا يجوز العدول بعد الحكم بصحة صلاة الظهر والعصر مع العلاج وكذا الحال في العشاءين والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشك. (الإمام الخميني).
* فيه منع ظاهر إذ الملازمة المذكورة وإن كانت قطعية بالفرض والظهر محكوما أيضا بكونها أربع ركعات بقاعدة الفراغ لكن حيث إنها لا تثبت كون العصر أيضا كذلك فلا يخرج الشك بين الثلاث والأربع في صلاة العصر حينئذ عن وجوب صلاة الاحتياط فيه لكن إعادتهما بعد عمل الاحتياط أحوط. (النائيني).
* لا مانع منه كما مر نظيره آنفا. (الإصفهاني).
* بل الوجه هو العمل بها لأن استلزام صحة الظهر لكون العصر أربعا بحسب الواقع لا يوجب استلزامها له في الحكم الظاهري مع أن الموضوع لصلاة الاحتياط هو احتمال النقص لا النقص وهو متحقق بالوجدان. (البروجردي).
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694