الحادية والعشرون: إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبيا (2) كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا (3) سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحت صلاته ولا شئ عليه (4) وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف
____________________
بالإعادة ضعيف في الصورتين. (النائيني).
* وهو الأقوى لعين ما تقدم. (آقا ضياء).
* بل هو المتعين ولا وجه للمضي أيضا. (آل ياسين).
* هذا هو المتعين ولا تجب الإعادة كما في سابقتها. (البروجردي).
* ولا يخلو عن قوة والإعادة غير لازمة. (الجواهري).
* وجهه كما مر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأوجه والإعادة أولى. (الشيرازي).
(1) لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) إذا تجاوز عن محل قضائه. (الحكيم).
(3) مع تجاوز محله وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* مع التجاوز عن محله. (الگلپايگاني).
(4) إن كانت الشبهة عرضت بعد الفراغ أو بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب.
(البروجردي).
* إذا كان بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب. (الخوانساري).
* إذا كان قد تجاوز محل الواجب المشكوك وإلا أتى به. (كاشف الغطاء).
* وهو الأقوى لعين ما تقدم. (آقا ضياء).
* بل هو المتعين ولا وجه للمضي أيضا. (آل ياسين).
* هذا هو المتعين ولا تجب الإعادة كما في سابقتها. (البروجردي).
* ولا يخلو عن قوة والإعادة غير لازمة. (الجواهري).
* وجهه كما مر. (الفيروزآبادي).
* وهو الأوجه والإعادة أولى. (الشيرازي).
(1) لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) إذا تجاوز عن محل قضائه. (الحكيم).
(3) مع تجاوز محله وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* مع التجاوز عن محله. (الگلپايگاني).
(4) إن كانت الشبهة عرضت بعد الفراغ أو بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب.
(البروجردي).
* إذا كان بعد التجاوز عن محل الجزء الواجب. (الخوانساري).
* إذا كان قد تجاوز محل الواجب المشكوك وإلا أتى به. (كاشف الغطاء).