____________________
* أقول الأقوى ضم ركعة متصلة بما في يده من الصلاة بلا إعادة لهما وهكذا في الفرع الآتي والنكتة فيهما عدم جريان قواعد الشاك في الصلاة الثانية للجزم بعدم إتيان الركعة الرابعة على وفق أمرها فيبقى حينئذ احتمال عدم وجوبها المستند إلى فسادها فيجري حينئذ أصالة الصحة في إتمامها بإتيان الرابعة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* والأحوط إتمام الصلاة بقصد ما في الذمة والإتيان بصلاة الاحتياط ثم بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. (الشيرازي).
* ويمكن إجراء قاعدة الشك بعد الفراغ بالنسبة إلى الظهر لسلامتها عن المعارضة فإن موضوع وجوب البناء على الأربع هو احتمال كون الركعة التي بيدها رابعة مع شرائطها الواقعية وفيما نحن فيه لو كان ما بيده رابعة العصر يعلم كونها فاقدة للترتيب فإن الظهر على هذا باطل بنقص الركعة وحينئذ يجب إعادة العصر فقط والأحوط إتمامها قبل الإعادة. (الحائري).
(1) بل الأحوط هو إعادة الصلاتين بعد صلاة الاحتياط. (الخوانساري، البروجردي).
* بل الأحوط إعمال قاعدة الشك في العصر ثم إعادة الصلاتين. (الإصفهاني).
* لو سلم على العصر برجاء العدول إلى الظهر ثم إعادة العصر كان موافقا للاحتياط. (الحكيم).
* عدم جواز الإتيان بالركعة المتصلة مع الشك الوجداني ظاهر فضلا عن كونه هو الأحوط. (النائيني).
(2) الأظهر عدم وجوب إعادتهما بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. (الجواهري).
(3) التعليل عليل لأن الكلام بعد في التقديم فإنه إن قدمت قاعدة الفراغ تصير أمارة لكن لا وجه لتقديمها ثم ملاحظة الأمارية وترتيب أثرها وإن علل
* والأحوط إتمام الصلاة بقصد ما في الذمة والإتيان بصلاة الاحتياط ثم بأربع ركعات بقصد ما في الذمة. (الشيرازي).
* ويمكن إجراء قاعدة الشك بعد الفراغ بالنسبة إلى الظهر لسلامتها عن المعارضة فإن موضوع وجوب البناء على الأربع هو احتمال كون الركعة التي بيدها رابعة مع شرائطها الواقعية وفيما نحن فيه لو كان ما بيده رابعة العصر يعلم كونها فاقدة للترتيب فإن الظهر على هذا باطل بنقص الركعة وحينئذ يجب إعادة العصر فقط والأحوط إتمامها قبل الإعادة. (الحائري).
(1) بل الأحوط هو إعادة الصلاتين بعد صلاة الاحتياط. (الخوانساري، البروجردي).
* بل الأحوط إعمال قاعدة الشك في العصر ثم إعادة الصلاتين. (الإصفهاني).
* لو سلم على العصر برجاء العدول إلى الظهر ثم إعادة العصر كان موافقا للاحتياط. (الحكيم).
* عدم جواز الإتيان بالركعة المتصلة مع الشك الوجداني ظاهر فضلا عن كونه هو الأحوط. (النائيني).
(2) الأظهر عدم وجوب إعادتهما بعد الإتيان بصلاة الاحتياط. (الجواهري).
(3) التعليل عليل لأن الكلام بعد في التقديم فإنه إن قدمت قاعدة الفراغ تصير أمارة لكن لا وجه لتقديمها ثم ملاحظة الأمارية وترتيب أثرها وإن علل