العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة (2) إما مع الركعة السابقة أو من هذه الركعة، فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام (3) أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شئ عليه، لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتم الصلاة (4) وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل وجوب العود (5) لتدارك
____________________
* وهو الأقوى للجزم بوقوع القيام في غير محله. (آقا ضياء).
* بل هو المتعين ولا وجه للمضي وإذا جاء بالتشهد بقصد القربة المطلقة فلا وجه للاحتياط بالإعادة. (آل ياسين).
* وهذا هو الأقوى. (الخوانساري).
* بلحاظ العلم الإجمالي ولزوم رعايته بقدر الإمكان وتدارك الفائتة المعلومة له محل بالنسبة إلى التشهد دون السجدة لأنه دخل في الركن وهو الركوع من هذه الركعة. (الفيروزآبادي).
* وهو المتعين وإعادة الصلاة بعد ذلك أولى. (الشيرازي).
(1) الإعادة غير لازمة في الموضعين. (الجواهري).
(2) هذه المسألة وما تقدمها من واد واحد. (الخوئي).
(3) الأقوى إلحاق حال النهوض هنا أيضا بحال الجلوس كما فيما تقدم. (النائيني).
(4) هذا أيضا كالسابق لا وجه لما ذكره أولا بل يتعين الثاني. (الحائري).
(5) وهو الأقوى. (الحكيم، الخوانساري).
* وهو الأقوى كما مر. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال قوي جدا. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال هو المتعين هنا أيضا ولم يظهر وجه للمضي والاحتياط
* بل هو المتعين ولا وجه للمضي وإذا جاء بالتشهد بقصد القربة المطلقة فلا وجه للاحتياط بالإعادة. (آل ياسين).
* وهذا هو الأقوى. (الخوانساري).
* بلحاظ العلم الإجمالي ولزوم رعايته بقدر الإمكان وتدارك الفائتة المعلومة له محل بالنسبة إلى التشهد دون السجدة لأنه دخل في الركن وهو الركوع من هذه الركعة. (الفيروزآبادي).
* وهو المتعين وإعادة الصلاة بعد ذلك أولى. (الشيرازي).
(1) الإعادة غير لازمة في الموضعين. (الجواهري).
(2) هذه المسألة وما تقدمها من واد واحد. (الخوئي).
(3) الأقوى إلحاق حال النهوض هنا أيضا بحال الجلوس كما فيما تقدم. (النائيني).
(4) هذا أيضا كالسابق لا وجه لما ذكره أولا بل يتعين الثاني. (الحائري).
(5) وهو الأقوى. (الحكيم، الخوانساري).
* وهو الأقوى كما مر. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال قوي جدا. (الإصفهاني).
* هذا الاحتمال هو المتعين هنا أيضا ولم يظهر وجه للمضي والاحتياط