السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود (3) لتداركهما والإتمام ثم الإعادة ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت (4)،
____________________
* لا يترك الاحتياط في الفروع الثلاثة. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يبعد كفاية الإتمام في الفرض الأول والاحتياط فيه أولى ويجب في الفرض الثاني. (النائيني).
(1) لا يترك الاحتياط بذلك في الفرض الثاني كما هو مقتضى العلم الإجمالي وأما في الفرض الأول فالأقوى صحة الصلاة وعدم وجوب شئ عليه. (الگلپايگاني).
(2) الأظهر عدم وجوب الإعادة في الفرضين ووجوب قضاء السجدة في الثاني وكذا بعد الفراغ. (الجواهري).
(3) الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحل الشكي وكذا في الفرع الآتي أخيرا المشابه لذلك ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحل الشكي وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الاجمالي ضعيف. (الإمام الخميني).
* الاكتفاء بالإتيان بالقراءة من غير لزوم الإعادة لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الأقوى هو الاكتفاء بالإتيان بالقراءة من غير لزوم الإعادة. (الخوانساري).
بل لتدارك القراءة فقط والإتمام حتى بعد القنوت وإن كان الأحوط الإعادة.
(الشيرازي).
(4) بل هو الأقوى إما لأن الأمر بالقراءة لم يمتثل قطعا فلا تجري فيها قاعدة التجاوز أو لأن القنوت واقع في غير محله على كل تقدير فلا يتحقق به
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يبعد كفاية الإتمام في الفرض الأول والاحتياط فيه أولى ويجب في الفرض الثاني. (النائيني).
(1) لا يترك الاحتياط بذلك في الفرض الثاني كما هو مقتضى العلم الإجمالي وأما في الفرض الأول فالأقوى صحة الصلاة وعدم وجوب شئ عليه. (الگلپايگاني).
(2) الأظهر عدم وجوب الإعادة في الفرضين ووجوب قضاء السجدة في الثاني وكذا بعد الفراغ. (الجواهري).
(3) الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحل الشكي وكذا في الفرع الآتي أخيرا المشابه لذلك ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحل الشكي وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الاجمالي ضعيف. (الإمام الخميني).
* الاكتفاء بالإتيان بالقراءة من غير لزوم الإعادة لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الأقوى هو الاكتفاء بالإتيان بالقراءة من غير لزوم الإعادة. (الخوانساري).
بل لتدارك القراءة فقط والإتمام حتى بعد القنوت وإن كان الأحوط الإعادة.
(الشيرازي).
(4) بل هو الأقوى إما لأن الأمر بالقراءة لم يمتثل قطعا فلا تجري فيها قاعدة التجاوز أو لأن القنوت واقع في غير محله على كل تقدير فلا يتحقق به