الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين وجب عليه الإعادة (2)
____________________
(1) القواعد الثلاث التي وضعها الشارع لخصوص الصلاة أو مطلقا وهي قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الشك في المحل إنما وضعها لتصحيح الصلاة لا لإفسادها ففي الموارد التي تستلزم الفساد يسقط اعتبارها ويرجع إلى الأصول العامة والقواعد الأخرى والمرجع هنا إلى أصالة عدم ركوع ثاني في الأولى وأصالة تأخر الحادث وأصالة الصحة وكلها يصحح الصلاة فيتم صلاته بلا ركوع جديد وإذا احتاط بإعادة الصلاة فهو حسن. (كاشف الغطاء).
* بل التصحيح أصح فيسجد ويمضي. (الجواهري).
(2) الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة الصلاة وهكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محله الشكي وإلا فيجب الإتيان بالمشكوك في محله ولا شئ عليه كل ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى ولقد فصلنا الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
* لا يبعد الاكتفاء بقضاء سجدتين. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بصحة الصلاة مطلقا فمع فوات المحل الشكي والسهوي يجب عليه قضاء السجدة مرتين ومع بقاء المحل الشكي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحل العلم الإجمالي ومع بقاء المحل السهوي كان الحال كذلك ويظهر وجهه بالتأمل. (الخوئي).
* الأقرب الحكم بالصحة مطلقا فإن علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدة مرتين وسجود السهو كذلك والإعادة أحوط وأولى وإن علم قبله فكذلك
* بل التصحيح أصح فيسجد ويمضي. (الجواهري).
(2) الأقوى الاكتفاء بقضاء السجدتين وسجدتي السهو لكل منهما بلا إعادة الصلاة وهكذا في الفرع الآتي مع عدم حدوث العلم في محله الشكي وإلا فيجب الإتيان بالمشكوك في محله ولا شئ عليه كل ذلك من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز في السابقة مع اللاحقة فيرجع في الطرف المعارض لمجرى الفراغ أو التجاوز إلى استصحاب العدم أو قاعدة الاشتغال كما لا يخفى ولقد فصلنا الكلام فيه فيما كتبناه في خلل الصلاة فراجع. (آقا ضياء).
* لا يبعد الاكتفاء بقضاء سجدتين. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بصحة الصلاة مطلقا فمع فوات المحل الشكي والسهوي يجب عليه قضاء السجدة مرتين ومع بقاء المحل الشكي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحل العلم الإجمالي ومع بقاء المحل السهوي كان الحال كذلك ويظهر وجهه بالتأمل. (الخوئي).
* الأقرب الحكم بالصحة مطلقا فإن علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدة مرتين وسجود السهو كذلك والإعادة أحوط وأولى وإن علم قبله فكذلك