____________________
إلا إذا احتمل النقص من الركعة الأخيرة فيأتي بالسجدتين وما بعدهما بقصد ما في الذمة. (الشيرازي).
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلى الشك في المبطل فإنه بالنسبة إليه بدوي وإن لم تجر القاعدة الحاكمة لكن أصل عدم المبطل جار وغير محكوم فالاحتياط لا يترك وكذا لا يترك مع الشك في الأثناء لما مر في الحاشية السابقة. (الفيروزآبادي).
(2) إلا إذا كان طرف العلم الإجمالي السجدتين من الركعة التي بيده ولم يتجاوز المحل فإنه يأتي بهما ولا شئ عليه. (الحائري).
* بل يقضي السجدتين إن فات محلهما الذكري وإلا فيرجع ويأتي بهما والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. (الشيرازي).
* الأظهر عدم وجوب الإعادة بل يقضي السجدتين بعد الإتمام خصوصا إذا وقع الشك بعد الفراغ. (الجواهري).
* الحكم كما سبق إذا كان بعد الدخول في الركن بحيث لا يمكن التدارك أما إذا كان قبل الدخول في الركن تدارك السجدتين وأتم الصلاة إذا كان يحتمل أنهما من الركعة التي بيده وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من التي بيده رجع وتدارك سجدة واحدة وقضى أخرى بعد إتمام الصلاة. (الحكيم).
* في هذا الفرع صورتان: الأولى عروض الشك بعد الفراغ ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الإعادة رعاية لاحتمال فوتهما من ركعة واحدة فتكون باطلة أو من ركعتين فيجب قضاؤهما ويحتمل الاكتفاء بالقضاء وعدم
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلى الشك في المبطل فإنه بالنسبة إليه بدوي وإن لم تجر القاعدة الحاكمة لكن أصل عدم المبطل جار وغير محكوم فالاحتياط لا يترك وكذا لا يترك مع الشك في الأثناء لما مر في الحاشية السابقة. (الفيروزآبادي).
(2) إلا إذا كان طرف العلم الإجمالي السجدتين من الركعة التي بيده ولم يتجاوز المحل فإنه يأتي بهما ولا شئ عليه. (الحائري).
* بل يقضي السجدتين إن فات محلهما الذكري وإلا فيرجع ويأتي بهما والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. (الشيرازي).
* الأظهر عدم وجوب الإعادة بل يقضي السجدتين بعد الإتمام خصوصا إذا وقع الشك بعد الفراغ. (الجواهري).
* الحكم كما سبق إذا كان بعد الدخول في الركن بحيث لا يمكن التدارك أما إذا كان قبل الدخول في الركن تدارك السجدتين وأتم الصلاة إذا كان يحتمل أنهما من الركعة التي بيده وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من التي بيده رجع وتدارك سجدة واحدة وقضى أخرى بعد إتمام الصلاة. (الحكيم).
* في هذا الفرع صورتان: الأولى عروض الشك بعد الفراغ ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الإعادة رعاية لاحتمال فوتهما من ركعة واحدة فتكون باطلة أو من ركعتين فيجب قضاؤهما ويحتمل الاكتفاء بالقضاء وعدم