الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه (1) الإعادة لكن
____________________
الإعادة لأصالة الصحة ولا يعيد الصلاة ونحو ذلك. الثانية عروضه بالأثناء وحينئذ فإما أن يكون طرف الشك فواتهما من الركعة الأخيرة كان يعلم حال الجلوس فوات سجدتين لا يدري أنهما سجدتا هذه الركعة أو واحدة منها والثانية من الأولى ولا إشكال أنه يأتي بالسجدتين لأنه شك في المحل ولا شئ عليه من قضاء سجود ولا إعادة وإما أن يعلم حال الجلوس أنهما معا من هذه الركعة أو من السابقة أو من كل ركعة واحدة فيراعي العلم الإجمالي فيعيد أو يقضي واحتمال عدم الإعادة والاكتفاء بقضائهما يأتي هنا أيضا والاحتياط لا ينبغي تركه. (كاشف الغطاء).
* الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده وبقاء المحل الشكي الإتيان بهما ولا شئ عليه. (الإمام الخميني).
(1) لا يبعد صحة صلاته في الفرض الأول سواء حصل الشك بعد المحل الشكي أو بعد الفراغ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام والإعادة كما أنه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني وكذا إذا كان بعد الفراغ.
(الإمام الخميني).
* الأقوى صحة الصلاة في الفرض الأول ولزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني ولا ينبغي تركه في الأول أيضا. (البروجردي).
* الظاهر أنه يكفي إتمام الصلاة مع سجود السهو احتياطا في الفرض الأول أو مع قضاء سجدة وسجود السهو في الفرض الثاني. (الحكيم).
* لا يبعد عدم وجوبها واختصاص الشك في الركوع بجريان قاعدة
* الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده وبقاء المحل الشكي الإتيان بهما ولا شئ عليه. (الإمام الخميني).
(1) لا يبعد صحة صلاته في الفرض الأول سواء حصل الشك بعد المحل الشكي أو بعد الفراغ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام والإعادة كما أنه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني وكذا إذا كان بعد الفراغ.
(الإمام الخميني).
* الأقوى صحة الصلاة في الفرض الأول ولزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني ولا ينبغي تركه في الأول أيضا. (البروجردي).
* الظاهر أنه يكفي إتمام الصلاة مع سجود السهو احتياطا في الفرض الأول أو مع قضاء سجدة وسجود السهو في الفرض الثاني. (الحكيم).
* لا يبعد عدم وجوبها واختصاص الشك في الركوع بجريان قاعدة