التاسعة عشر: إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان جالسا ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شئ، وإن كان حال النهوض إلى القيام (2) أو بعد الدخول فيه مضي وأتم الصلاة (3) وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو، والأحوط إعادة الصلاة أيضا ويحتمل وجوب العود (4) لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو،
____________________
(1) لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) الأقوى إلحاقه بالصورة الأولى. (الإصفهاني).
* مر حكم مساواة حال النهوض لحال الجلوس. (الجواهري).
* الظاهر أنه يلحق بحال الجلوس كما مر. (الخوئي).
* الأقوى لحوقه بحال الجلوس كما تقدم. (النائيني).
* حال النهوض إلى القيام كحال الجلوس على الأقوى كما مر. (البروجردي).
(3) لا وجه له بل يرجع ويتشهد ويقضي السجدة والأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة. (الخوئي).
* لا وجه لما ذكر أولا بل المتعين ما ذكره ثانيا من العود لتدارك التشهد وإتمام الصلاة وقضاء السجدة فقط. (الحائري).
(4) هذا هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* هذا هو المتعين ولا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاءا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتمال لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* وهو الأقوى. (الحكيم).
* لو كان بعد القيام تعين ذلك بل لم يظهر وجه للمضي في صلاته. (النائيني).
* هذا الاحتمال قوي جدا. (الإصفهاني).
(2) الأقوى إلحاقه بالصورة الأولى. (الإصفهاني).
* مر حكم مساواة حال النهوض لحال الجلوس. (الجواهري).
* الظاهر أنه يلحق بحال الجلوس كما مر. (الخوئي).
* الأقوى لحوقه بحال الجلوس كما تقدم. (النائيني).
* حال النهوض إلى القيام كحال الجلوس على الأقوى كما مر. (البروجردي).
(3) لا وجه له بل يرجع ويتشهد ويقضي السجدة والأحوط سجود السهو مرتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة. (الخوئي).
* لا وجه لما ذكر أولا بل المتعين ما ذكره ثانيا من العود لتدارك التشهد وإتمام الصلاة وقضاء السجدة فقط. (الحائري).
(4) هذا هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* هذا هو المتعين ولا يجب الإعادة إذا أتى بالتشهد رجاءا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتمال لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* وهو الأقوى. (الحكيم).
* لو كان بعد القيام تعين ذلك بل لم يظهر وجه للمضي في صلاته. (النائيني).
* هذا الاحتمال قوي جدا. (الإصفهاني).