السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال يكفي الإتيان
____________________
بترك سجدة واحدة أو التشهد حال القيام يعلم بزيادة القيام وأنه خارج من أجزاء الصلاة فلا يتحقق به التجاوز عن المحل وبما أن التشهد المأمور به لم يؤت به فلا بد من الرجوع والإتيان بالسجدة المشكوك فيها ثم التشهد والإتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد على القول به نعم على القول بوجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة لا يمكن الحكم بصحة الصلاة فيما إذا دار الأمر بين ترك التشهد وترك السجدتين فإنه بعد التدارك يعلم إجمالا بوجوب الإعادة أو بوجوب سجدتي السهو وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان العلم المزبور قبل الدخول في القيام. (الخوئي).
(1) ولو أضيف إلى هذا العلم العلم بوجود أحدهما أيضا فيحتاط بإتيانهما وسجدتي السهو ثم الإعادة. (الحائري).
* لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد مع عدم وجوب الإعادة. (الإمام الخميني).
* لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده للعلم بلغوية القيام في الفرض فيعود ويأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة. (الگلپايگاني).
* بل يتعين الإتيان بالتشهد والإعادة أولى. (الشيرازي).
* وسجود السهو قبلها إذا كان طرف العلم السجدتين معا وإلا لم يجب ما عدا التدارك على الأقوى وكذا لو علم بذلك بعد القيام غير أنه يجب فيه أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا. (آل ياسين).
* حكم الشك في حال القيام حكمه في حال الجلوس والاحتياط بالإعادة غير لازم. (الجواهري).
(1) ولو أضيف إلى هذا العلم العلم بوجود أحدهما أيضا فيحتاط بإتيانهما وسجدتي السهو ثم الإعادة. (الحائري).
* لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد مع عدم وجوب الإعادة. (الإمام الخميني).
* لا فرق بين التذكر قبل القيام أو بعده للعلم بلغوية القيام في الفرض فيعود ويأتي بهما من غير لزوم إعادة الصلاة. (الگلپايگاني).
* بل يتعين الإتيان بالتشهد والإعادة أولى. (الشيرازي).
* وسجود السهو قبلها إذا كان طرف العلم السجدتين معا وإلا لم يجب ما عدا التدارك على الأقوى وكذا لو علم بذلك بعد القيام غير أنه يجب فيه أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا. (آل ياسين).
* حكم الشك في حال القيام حكمه في حال الجلوس والاحتياط بالإعادة غير لازم. (الجواهري).