الثالثة عشر: إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (1) لأنه شاك في ركوع هذه الركعة، ومحله باق (2) فيجب عليه أن يركع (3) مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته،
____________________
(1) يمكن الحكم بمضيه في صلاته رجاءا ولا يركع لأن الحكم الوارد في الخبر بالركوع مع الشك لا يشمل المقام ومناط حكم العقل أيضا لا يجري وصحة الأجزاء السابقة مستصحبة ويجري استصحاب الأمر بالإتمام لإتيان الأجزاء اللاحقة فيحتاط بالإتمام ثم الإعادة. (الفيروزآبادي).
* في بطلان العمل تأمل والأحوط إتمامه من دون الركوع في الركعة التي بيده ثم الإعادة. (الحائري).
* الأحوط إتمامها بغير ركوع في هذه الركعة ثم إعادتها. (الشيرازي).
* في البطلان تأمل والأحوط الإتمام بلا ركوع ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(2) كيف يكون باقيا مع العلم بعدم الأمر بالركوع إما للإتيان به وإما لبطلان الصلاة وعليه فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الذي شك في صحته وفساده من جهة الشك في ترتبه على السجدتين في الركعة الأولى وعدمه. (الخوئي).
(3) بل الأقوى عدم وجوبه للجزم تفصيلا بعدم وقوعه على صفة الجزئية فيبقى في البين احتمال عدم وجوب بقية الأفعال مستندة إلى بطلان صلاته وأصالة الصحة بالنسبة إلى الأفعال بل وأصالة عدم الركوع الزائد في السابقة تجدي في الحكم بوجوب الإتيان بالبقية فيكتفي بمثله في رفع اشتغاله بصلاته.
(آقا ضياء).
* في بطلان العمل تأمل والأحوط إتمامه من دون الركوع في الركعة التي بيده ثم الإعادة. (الحائري).
* الأحوط إتمامها بغير ركوع في هذه الركعة ثم إعادتها. (الشيرازي).
* في البطلان تأمل والأحوط الإتمام بلا ركوع ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
(2) كيف يكون باقيا مع العلم بعدم الأمر بالركوع إما للإتيان به وإما لبطلان الصلاة وعليه فلا يبعد الحكم بصحة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الذي شك في صحته وفساده من جهة الشك في ترتبه على السجدتين في الركعة الأولى وعدمه. (الخوئي).
(3) بل الأقوى عدم وجوبه للجزم تفصيلا بعدم وقوعه على صفة الجزئية فيبقى في البين احتمال عدم وجوب بقية الأفعال مستندة إلى بطلان صلاته وأصالة الصحة بالنسبة إلى الأفعال بل وأصالة عدم الركوع الزائد في السابقة تجدي في الحكم بوجوب الإتيان بالبقية فيكتفي بمثله في رفع اشتغاله بصلاته.
(آقا ضياء).