العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب (2) وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد
____________________
* فيما ينافي صلاة الاحتياط إتمام الصلاة وإلا يكفي في الفرض إتمام الركعة بقصد ما في الذمة ثم الإتيان بصلاة الاحتياط رجاءا من دون حاجة إلى إعادة الصلاة. (الگلپايگاني).
(1) هذا مع تعدد ركعات الاحتياط وإلا كفى إتمام ما بيده بقصد ما في الذمة والإتيان بركعة الاحتياط احتياطا من غير حاجة إلى الإعادة. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط ضعيف جدا. (الخوئي).
* استحبابيا إن لم يطابق ما بيده لما احتمل نقصه وإلا اجتزى بإتيان صلاة الاحتياط ولا وجه للإعادة. (الشيرازي).
(2) ويجري هذا في الظهرين أيضا إذا علم أنه في الخامسة ولا يعلم أنها أولى العصر أو أنها زيادة في الظهر ووجه البطلان فيهما لو كان بعد الركوع واضح أما الأولى فلنقص التشهد والتسليم أو التسليم فقط وقد دخل في الغير ولا تجرى قاعدة الفراغ ولا التجاوز كما هو واضح مضافا إلى أنه في العشاءين يكون * الحكم بصحة المغرب حينئذ ووجوب استئناف العشاء لا يخلو من وجه قوي. (الخوئي).
* مراعاة الاحتياط إتمام ما بيده باحتمال كونه عشاءا ثم إعادة الصلاتين وإن كان الحكم بصحة المغرب لا يخلو من وجه. (الحائري).
(1) هذا مع تعدد ركعات الاحتياط وإلا كفى إتمام ما بيده بقصد ما في الذمة والإتيان بركعة الاحتياط احتياطا من غير حاجة إلى الإعادة. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط ضعيف جدا. (الخوئي).
* استحبابيا إن لم يطابق ما بيده لما احتمل نقصه وإلا اجتزى بإتيان صلاة الاحتياط ولا وجه للإعادة. (الشيرازي).
(2) ويجري هذا في الظهرين أيضا إذا علم أنه في الخامسة ولا يعلم أنها أولى العصر أو أنها زيادة في الظهر ووجه البطلان فيهما لو كان بعد الركوع واضح أما الأولى فلنقص التشهد والتسليم أو التسليم فقط وقد دخل في الغير ولا تجرى قاعدة الفراغ ولا التجاوز كما هو واضح مضافا إلى أنه في العشاءين يكون * الحكم بصحة المغرب حينئذ ووجوب استئناف العشاء لا يخلو من وجه قوي. (الخوئي).
* مراعاة الاحتياط إتمام ما بيده باحتمال كونه عشاءا ثم إعادة الصلاتين وإن كان الحكم بصحة المغرب لا يخلو من وجه. (الحائري).