____________________
* الإشكال في هذه المسألة إنما هو في هذا المورد وأما قبل القنوت فلا إشكال في وجوب القراءة فقط إذ الشك عرض فيها قبل التجاوز بخلاف السجدتين فإنه تجاوز بالقيام عن محلهما. (البروجردي).
* الظاهر أنه لا فرق بين كونه في القنوت وعدمه لأنه يكفي في تحقق الغير بالنسبة إلى السجدتين القيام وإن دل الدليل على أن الصعود إلى القيام قبل تحققه لا يكفي في تحقق الغير بالنسبة إلى السجدة ولزوم العود إليها.
(الفيروزآبادي).
(1) فيه إشكال لأن الأمر في الأقل والأكثر الارتباطيين دائر بين المتباينين إما القراءة المنفردة وإما المقيدة بالمسبوق بالسجدتين فلا يصير أحد الطرفين معلوما مفصلا والذي ذكره فيما لم يكن الأقل والأكثر ارتباطيين. (الفيروزآبادي).
(2) الدخول في الغير مع العلم الإجمالي لا يوجب عدم الإتيان وكون الشئ مشكوك الإتيان بدوا غير كونه طرف العلم بالترك بالعلم الإجمالي المانع من إجراء القاعدة بالنسبة إليه. (الفيروزآبادي).
* بل هو القيام كما مر. (البروجردي).
* الأولى تبديله بالقيام. (الحكيم).
(3) بل الأقوى في هذه الصورة الإتيان بالسجدتين أيضا للجزم بأن قيامه وقع في غير محله فيعود محل السجدة بعوده إلى التشهد. (آقا ضياء).
* لا يبعد الاكتفاء بتدارك السجدتين برجاء السجود المحتاج إليه وكذا التشهد بقصد القربة المطلقة كما ذكرنا سابقا فإن لم يتم تعينت الإعادة. (الحكيم).
* ليس الحال كما ذكره فإنه مع العلم بترك السجدتين أو التشهد أو العلم
* الظاهر أنه لا فرق بين كونه في القنوت وعدمه لأنه يكفي في تحقق الغير بالنسبة إلى السجدتين القيام وإن دل الدليل على أن الصعود إلى القيام قبل تحققه لا يكفي في تحقق الغير بالنسبة إلى السجدة ولزوم العود إليها.
(الفيروزآبادي).
(1) فيه إشكال لأن الأمر في الأقل والأكثر الارتباطيين دائر بين المتباينين إما القراءة المنفردة وإما المقيدة بالمسبوق بالسجدتين فلا يصير أحد الطرفين معلوما مفصلا والذي ذكره فيما لم يكن الأقل والأكثر ارتباطيين. (الفيروزآبادي).
(2) الدخول في الغير مع العلم الإجمالي لا يوجب عدم الإتيان وكون الشئ مشكوك الإتيان بدوا غير كونه طرف العلم بالترك بالعلم الإجمالي المانع من إجراء القاعدة بالنسبة إليه. (الفيروزآبادي).
* بل هو القيام كما مر. (البروجردي).
* الأولى تبديله بالقيام. (الحكيم).
(3) بل الأقوى في هذه الصورة الإتيان بالسجدتين أيضا للجزم بأن قيامه وقع في غير محله فيعود محل السجدة بعوده إلى التشهد. (آقا ضياء).
* لا يبعد الاكتفاء بتدارك السجدتين برجاء السجود المحتاج إليه وكذا التشهد بقصد القربة المطلقة كما ذكرنا سابقا فإن لم يتم تعينت الإعادة. (الحكيم).
* ليس الحال كما ذكره فإنه مع العلم بترك السجدتين أو التشهد أو العلم