(مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر (3).
(مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة (4) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء.
(مسألة 6): يجب الإتيان به فورا (5) فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط،
____________________
* مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر. (الخوئي).
* وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية. (النائيني).
(1) ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما. (آل ياسين).
(2) بل مرة واحدة. (الحكيم).
(3) في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية. (آقا ضياء).
* أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز تقديمه عليها كما مر. (الجواهري).
(4) لا يبعد الإجزاء مطلقا. (الجواهري).
* الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا. (الخوئي).
* بل لا يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
(5) في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه. (آقا ضياء).
(3) والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة الواو إلى السلام. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني، آل ياسين).
* والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك وأخرى معه. (الخوانساري).
* الأحوط اختيار ذلك. (الگلپايگاني).
(4) عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإتيان بالذكر بل المخصوص. (الجواهري).
(5) بل الأحوط التشهد المتعارف. (الحائري).
* الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر. (الخوئي).
* وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية. (النائيني).
(1) ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما. (آل ياسين).
(2) بل مرة واحدة. (الحكيم).
(3) في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية. (آقا ضياء).
* أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز تقديمه عليها كما مر. (الجواهري).
(4) لا يبعد الإجزاء مطلقا. (الجواهري).
* الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا. (الخوئي).
* بل لا يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
(5) في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه. (آقا ضياء).
(3) والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة الواو إلى السلام. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني، آل ياسين).
* والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك وأخرى معه. (الخوانساري).
* الأحوط اختيار ذلك. (الگلپايگاني).
(4) عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإتيان بالذكر بل المخصوص. (الجواهري).
(5) بل الأحوط التشهد المتعارف. (الحائري).
* الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة. (الإمام الخميني).