العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
لقوله: بحول الله، ومرة للقيام، ومرة للحمد، ومرة للسورة (1)، ومرة للقنوت، ومرة لتكبير الركوع، وهكذا يتكرر خمس مرات (2) لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات، والاستغفار بعدها، وكبر للركوع فتذكر.
(مسألة 4): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر (3).
(مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة (4) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء.
(مسألة 6): يجب الإتيان به فورا (5) فإن أخر عمدا عصى ولم يسقط،
____________________
* مر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده كما مر. (الخوئي).
* وجوبا لزيادة القيام واحتياطا للبقية. (النائيني).
(1) ولا يبعد كفاية مرة واحدة لهما. (آل ياسين).
(2) بل مرة واحدة. (الحكيم).
(3) في وجوب التأخير نظر لعدم الدليل بعد التشكيك في إجراء حكم الجزئية على البقية. (آقا ضياء).
* أما عن الركعات الاحتياطية فهو وأما عن الأجزاء المنسية فلا يبعد جواز تقديمه عليها كما مر. (الجواهري).
(4) لا يبعد الإجزاء مطلقا. (الجواهري).
* الظاهر أنها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا. (الخوئي).
* بل لا يبعد الاكتفاء به. (الشيرازي).
(5) في الفورية نظر جدا لعدم الدليل مع قيام الأصل عليه. (آقا ضياء).
(3) والظاهر عدم إجزاء الصورة الأولى والأولى الاقتصار على الأخيرة وإضافة الواو إلى السلام. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني، آل ياسين).
* والأحوط اختيار هذا الذكر وإتيانه مرة بدون ذكر الواو قبل السلام عليك وأخرى معه. (الخوانساري).
* الأحوط اختيار ذلك. (الگلپايگاني).
(4) عدم وجوب التشهد والتسليم بل والذكر لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الإتيان بالذكر بل المخصوص. (الجواهري).
(5) بل الأحوط التشهد المتعارف. (الحائري).
* الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة. (الإمام الخميني).
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694