____________________
* رجوعه فيها أيضا لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات. (الخوئي).
* لا يبعد إلحاقها بالركعات الأحوط الإعادة. (الشيرازي).
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ في الأفعال غير بعيد ولا سيما فيما تجب فيه المتابعة كالركوع والسجود وما يتحمله الإمام كالقراءة لا في الأعمال التي ينفرد كل منهما عن الآخر كالتشهد والأذكار والتسبيح. (كاشف الغطاء).
* بل الرجوع فيها أيضا لا يخلو عن وجه إن كان الشك في فعلهما معا لكن الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) في رجوع الظان بالمتيقن نظر لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه.
(آقا ضياء).
* بل يعمل الظان بظنه. (الإمام الخميني).
* الحكم مختص بالشك فالظان لا يرجع. (الفيروزآبادي).
* بل الظان يعمل بظنه والشاك يرجع إلى الظان على الأقوى. (النائيني).
* بل الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان لا يرجع إلى القاطع. (الحائري).
* عدم الرجوع لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* الأقوى عدم رجوعه إليه. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال. (الخوانساري).
* بناء على حجية الظن في أفعال الصلاة كما هو الأصح لا يرجع الظان إلى المتيقن نعم الشاك يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن. (كاشف الغطاء).
* الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات. (الخوئي).
* لا يبعد إلحاقها بالركعات الأحوط الإعادة. (الشيرازي).
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ في الأفعال غير بعيد ولا سيما فيما تجب فيه المتابعة كالركوع والسجود وما يتحمله الإمام كالقراءة لا في الأعمال التي ينفرد كل منهما عن الآخر كالتشهد والأذكار والتسبيح. (كاشف الغطاء).
* بل الرجوع فيها أيضا لا يخلو عن وجه إن كان الشك في فعلهما معا لكن الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) في رجوع الظان بالمتيقن نظر لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه.
(آقا ضياء).
* بل يعمل الظان بظنه. (الإمام الخميني).
* الحكم مختص بالشك فالظان لا يرجع. (الفيروزآبادي).
* بل الظان يعمل بظنه والشاك يرجع إلى الظان على الأقوى. (النائيني).
* بل الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان لا يرجع إلى القاطع. (الحائري).
* عدم الرجوع لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* الأقوى عدم رجوعه إليه. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال. (الخوانساري).
* بناء على حجية الظن في أفعال الصلاة كما هو الأصح لا يرجع الظان إلى المتيقن نعم الشاك يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن. (كاشف الغطاء).