(مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل (2)، إلا إذا دخل في التشهد، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة (3) كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد (4)، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد
____________________
(1) لا يخلو من إشكال وكذا ما بعده. (البروجردي).
* إجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن إشكال فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه.
(الگلپايگاني).
(2) بل على الأكثر. (الجواهري).
(3) يعني إذا اتفق ذلك في سجدتي السهو والأحوط أن يكون الإعادة بعد التشهد والسلام في صورة الزيادة وبعدهما عقيب السجدة الناقصة في صورة النقيصة. (الحائري).
* على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* لا تجب على الأقوى. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* يعني إعادة السجدتين. (الگلپايگاني).
* يعني إعادة سجدتي السهو. (النائيني).
(4) مع تخلل المنافي ولو من جهة طول الفصل المخل بالموالاة وإلا جاء بالثانية فقط وإعادة التشهد. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوئي).
* إجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن إشكال فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه.
(الگلپايگاني).
(2) بل على الأكثر. (الجواهري).
(3) يعني إذا اتفق ذلك في سجدتي السهو والأحوط أن يكون الإعادة بعد التشهد والسلام في صورة الزيادة وبعدهما عقيب السجدة الناقصة في صورة النقيصة. (الحائري).
* على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* لا تجب على الأقوى. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* يعني إعادة السجدتين. (الگلپايگاني).
* يعني إعادة سجدتي السهو. (النائيني).
(4) مع تخلل المنافي ولو من جهة طول الفصل المخل بالموالاة وإلا جاء بالثانية فقط وإعادة التشهد. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوئي).