(مسألة 3): لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط (6) استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى (7) جواز الاكتفاء بإتيانهما، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما (8).
____________________
(1) قد مر أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. (الجواهري).
(2) مع عدم منافاته للفورية العرفية وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
(3) لا يترك فيما ينافي الفورية. (الحائري).
(4) في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية نظر لعدم الدليل عليه. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) بحيث ينافي الفورية العرفية. (الگلپايگاني).
(6) لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني).
* لا ينبغي أن يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(7) فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده. (الخوئي).
(8) مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما. (الگلپايگاني).
(2) مع عدم منافاته للفورية العرفية وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
(3) لا يترك فيما ينافي الفورية. (الحائري).
(4) في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية نظر لعدم الدليل عليه. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) بحيث ينافي الفورية العرفية. (الگلپايگاني).
(6) لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني).
* لا ينبغي أن يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(7) فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده. (الخوئي).
(8) مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما. (الگلپايگاني).