____________________
لبطلان الصلاة وإلا فالعمل على الأول الصحيح كما لو شك بين الأربع والخمس وفي حال الجلوس انقلب فشك بين الخمس والست مع بقاء الشك الأول أي احتمال الأربع فإنه لا شك في أنه يبني على الشك الأول وقاعدة البناء على الأكثر مقصورة على الأكثر المصحح لا مطلقا فتدبر هذا البحث واغتنمه. (كاشف الغطاء).
* وقبل الدخول في صلاة الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(1) بمعنى أن الاحتمال الذي عرض وزال لا حكم له بعد زواله وكذا ما لم يكن حال الصلاة وحدث بعد السلام. (البروجردي).
* الظاهر أن للمسألة صورا عديدة منها ما إذا انقلب الشك في النقيصة إلى الشك في الزيادة أو بالعكس كما إذا شك بين الثلاث والأربع فانقلب شكه بعد السلام إلى الشك بين الأربع والخمس أو بعكس ذلك، ففي مثله يحكم بصحة الصلاة ولا يجب عليه شئ. ومنها ما إذا شك في النقيصة وكان الشك مركبا ثم انقلب إلى البسيط كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم انقلب شكه بعد السلام إلى الشك بين الثلاث والأربع ففي مثله يجري حكم الشك الفعلي لأنه كان حادثا من الأول غاية الأمر أنه كان معه شك آخر قد زال، ومن ذلك يظهر حكم انقلاب الشك البسيط إلى المركب بعد السلام وأنه لا يجب فيه إلا ترتيب أثر الشك السابق دون الحادث بعد السلام. ومنها ما إذا انقلب الشك البسيط في النقيصة إلى شك مثله مغاير له كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب شكه بعد السلام إلى الشك بين الثلاث والأربع أو بالعكس ففي مثله لا بد من الحكم ببطلان الصلاة فإن شك الأول لا يمكن ترتيب الأثر عليه والشك الثاني لا تشمله أدلة الشكوك فلا مناص من الإعادة تحصيلا للفراغ اليقيني وبما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشك بعد صلاة الاحتياط. (الخوئي).
* وقبل الدخول في صلاة الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(1) بمعنى أن الاحتمال الذي عرض وزال لا حكم له بعد زواله وكذا ما لم يكن حال الصلاة وحدث بعد السلام. (البروجردي).
* الظاهر أن للمسألة صورا عديدة منها ما إذا انقلب الشك في النقيصة إلى الشك في الزيادة أو بالعكس كما إذا شك بين الثلاث والأربع فانقلب شكه بعد السلام إلى الشك بين الأربع والخمس أو بعكس ذلك، ففي مثله يحكم بصحة الصلاة ولا يجب عليه شئ. ومنها ما إذا شك في النقيصة وكان الشك مركبا ثم انقلب إلى البسيط كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم انقلب شكه بعد السلام إلى الشك بين الثلاث والأربع ففي مثله يجري حكم الشك الفعلي لأنه كان حادثا من الأول غاية الأمر أنه كان معه شك آخر قد زال، ومن ذلك يظهر حكم انقلاب الشك البسيط إلى المركب بعد السلام وأنه لا يجب فيه إلا ترتيب أثر الشك السابق دون الحادث بعد السلام. ومنها ما إذا انقلب الشك البسيط في النقيصة إلى شك مثله مغاير له كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب شكه بعد السلام إلى الشك بين الثلاث والأربع أو بالعكس ففي مثله لا بد من الحكم ببطلان الصلاة فإن شك الأول لا يمكن ترتيب الأثر عليه والشك الثاني لا تشمله أدلة الشكوك فلا مناص من الإعادة تحصيلا للفراغ اليقيني وبما ذكرناه يظهر الحال في انقلاب الشك بعد صلاة الاحتياط. (الخوئي).