(مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروي (2) والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقر الشك، بل الأحوط (3) في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى (4) جواز الإبطال بعد استقرار الشك.
(مسألة 5): المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين (5) والأخيرتين.
____________________
* لا يبعد أن يكون ذلك أولى مما قبله وأحوط. (الحكيم).
(1) الظاهر عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الصور. (الجواهري).
(2) على الأحوط وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).
(3) لا يترك في المنصوصة منها وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره قويا كما استظهرناه من أخباره وأما في غير المنصوص فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الشيرازي).
(4) بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس منهما. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس عن العلم أو الظن بأحد الطرفين. (النائيني).
(5) في الركعتين الأولتين إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
(1) الظاهر عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الصور. (الجواهري).
(2) على الأحوط وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).
(3) لا يترك في المنصوصة منها وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره قويا كما استظهرناه من أخباره وأما في غير المنصوص فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الشيرازي).
(4) بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس منهما. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس عن العلم أو الظن بأحد الطرفين. (النائيني).
(5) في الركعتين الأولتين إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (الخوانساري).