(مسألة 14): إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب (4) أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت (5) وإن كان
____________________
(1) على الأحوط فيه وفيما بعده. (البروجردي، الخوانساري، النائيني).
* بل لا يجب على الأقوى لكنه أحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط الأولى. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الجواهري).
* على تفصيل يأتي. (الخوئي).
* على الأحوط الأولى وكذا في بعض موارد الصورة التالية. (الشيرازي).
* على الأحوط وفي العدم قوة وإن قلنا بوجوبهما لكل زيادة سهوية.
(آل ياسين).
(2) على الأحوط فيه وفي النقيصة. (الحكيم).
* قد مر عدم الوجوب إلا في موارد خاصة. (الگلپايگاني).
(3) على الأحوط والأحوط أيضا قضاء ذلك الجزء المنسي إن كان مما يقضى.
(آل ياسين).
* إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهد على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) الأحوط الالتفات في هذه الصورة (الخوئي)، وفيه حاشية أخرى منه: الأقوى.
(5) هذا بإطلاقه مشكل إلا إذا عد المنافي في العرف فعلا آخر. (النائيني).
* مما يعد في العرف عملا وفعلا آخر. (آل ياسين).
* بل لا يجب على الأقوى لكنه أحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط الأولى. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الجواهري).
* على تفصيل يأتي. (الخوئي).
* على الأحوط الأولى وكذا في بعض موارد الصورة التالية. (الشيرازي).
* على الأحوط وفي العدم قوة وإن قلنا بوجوبهما لكل زيادة سهوية.
(آل ياسين).
(2) على الأحوط فيه وفي النقيصة. (الحكيم).
* قد مر عدم الوجوب إلا في موارد خاصة. (الگلپايگاني).
(3) على الأحوط والأحوط أيضا قضاء ذلك الجزء المنسي إن كان مما يقضى.
(آل ياسين).
* إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهد على الأحوط. (الإمام الخميني).
(4) الأحوط الالتفات في هذه الصورة (الخوئي)، وفيه حاشية أخرى منه: الأقوى.
(5) هذا بإطلاقه مشكل إلا إذا عد المنافي في العرف فعلا آخر. (النائيني).
* مما يعد في العرف عملا وفعلا آخر. (آل ياسين).