(مسألة 15): إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلى جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى (2) وإن كان الأحوط (3) الإتمام والإعادة.
____________________
* لا يكفي ذلك بل لا بد معه من صدق الانصراف عن حال الصلاة عرفا.
(البروجردي).
* إن عدت انصرافا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* الأقوى الالتفات إذا علم كونه مصليا. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) مجرد كونه بهيئته لا يكفي بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحب في الجماعة ونحوه. (الإمام الخميني).
* بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر. (الگلپايگاني).
* إذا وجد نفسه متلبسا بتلك الهيئة بعنوان الائتمام وإلا بنى على العدم.
(آل ياسين).
* لا يكفي في ذلك كونه بهيئة المؤتمين بل لا بد من الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الإحرام. (البروجردي).
* إن كان يرى نفسه مقتديا. (الحائري).
* هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام. (الخوئي).
* فيه نظر. (الحكيم).
(3) بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة لعدم لزوم محذور
(البروجردي).
* إن عدت انصرافا وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
* الأقوى الالتفات إذا علم كونه مصليا. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(2) مجرد كونه بهيئته لا يكفي بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحب في الجماعة ونحوه. (الإمام الخميني).
* بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر. (الگلپايگاني).
* إذا وجد نفسه متلبسا بتلك الهيئة بعنوان الائتمام وإلا بنى على العدم.
(آل ياسين).
* لا يكفي في ذلك كونه بهيئة المؤتمين بل لا بد من الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الإحرام. (البروجردي).
* إن كان يرى نفسه مقتديا. (الحائري).
* هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام. (الخوئي).
* فيه نظر. (الحكيم).
(3) بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة لعدم لزوم محذور