____________________
(1) له وجه وجيه وإن كان الأحوط خلافه. (الحكيم).
* بل لا يخلو من قوة وكذا في الصورة التالية. (الشيرازي).
(2) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى وجوب الإتيان بها. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني، النائيني).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(3) الظاهر عدم الفرق بينهما. (الگلپايگاني).
* فيه منع بل إجراء حكم الشك قبل مضي الوقت لا يخلو عن قوة كالسابق.
(الحائري).
* وهو أقوى من خلافه. (الحكيم).
* المسألة السابقة لم تكن مبنية على الشك بعد الوقت إذ الفرض فيها بقاؤه بل على قاعدة تجاوز المحل والدخول في الغير المرتب عليه بناء على شمول أخبار تلك القاعدة للمقام وإن كان موردها أجزاء الصلاة ولكن كلام الإمام عام وخصوصية المورد لا تخصصه فقوله (عليه السلام) كلما خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ كما يشمل الأجزاء يشمل نفس الصلاة أيضا وصلاة العصر مرتبة على الظهر فإذا شك فيها بعد فعل صلاة الظهر فقد شك بعد الدخول في الغير المترتب على المشكوك ومثله ما لو شك أثناء العصر أنه صلى الظهر وأوضح من ذلك كله لو شك في بعض ركعات الظهر وهو في العصر أو بعد
* بل لا يخلو من قوة وكذا في الصورة التالية. (الشيرازي).
(2) لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى وجوب الإتيان بها. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني، النائيني).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(3) الظاهر عدم الفرق بينهما. (الگلپايگاني).
* فيه منع بل إجراء حكم الشك قبل مضي الوقت لا يخلو عن قوة كالسابق.
(الحائري).
* وهو أقوى من خلافه. (الحكيم).
* المسألة السابقة لم تكن مبنية على الشك بعد الوقت إذ الفرض فيها بقاؤه بل على قاعدة تجاوز المحل والدخول في الغير المرتب عليه بناء على شمول أخبار تلك القاعدة للمقام وإن كان موردها أجزاء الصلاة ولكن كلام الإمام عام وخصوصية المورد لا تخصصه فقوله (عليه السلام) كلما خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ كما يشمل الأجزاء يشمل نفس الصلاة أيضا وصلاة العصر مرتبة على الظهر فإذا شك فيها بعد فعل صلاة الظهر فقد شك بعد الدخول في الغير المترتب على المشكوك ومثله ما لو شك أثناء العصر أنه صلى الظهر وأوضح من ذلك كله لو شك في بعض ركعات الظهر وهو في العصر أو بعد