____________________
(الخوئي).
(3) ترتب الاستغفار على التسبيح غير معلوم. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
(4) لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
(5) بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء. (الخوئي).
* والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلة دون أجزاء الأجزاء فضلا عن مقدماتها. (النائيني).
* الظاهر عدم كفاية الدخول في المقدمات. (البروجردي).
* الداخل في المقدمة لا يرجع للركوع ويرجع للسجود ولا يرجع للتشهد والفارق هو النص الخاص لخصوص الفرع كما يذكره (قدس سره). (الفيروزآبادي).
(6) بل يعود ويتم في وجه ثم يعيد على الأحوط. (آل ياسين).
(3) ترتب الاستغفار على التسبيح غير معلوم. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
(4) لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
(5) بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء. (الخوئي).
* والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلة دون أجزاء الأجزاء فضلا عن مقدماتها. (النائيني).
* الظاهر عدم كفاية الدخول في المقدمات. (البروجردي).
* الداخل في المقدمة لا يرجع للركوع ويرجع للسجود ولا يرجع للتشهد والفارق هو النص الخاص لخصوص الفرع كما يذكره (قدس سره). (الفيروزآبادي).
(6) بل يعود ويتم في وجه ثم يعيد على الأحوط. (آل ياسين).