(مسألة 10): إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه، وإما أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان، كما إذا شك في الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به، من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح، والمراد بالغير مطلق الغير (3) المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة،
____________________
(1) لا يبعد كون الشك في الشروط مثل الشك في الأجزاء تجري فيه قاعدة التجاوز فلو شك في الطهارة وهو في تكبيرة الإحرام لم يعتن وهكذا في الساتر والقبلة لو شك فيما مضى من الصلاة وأنه كان متسترا أم لا وهكذا لأن محل الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا يعتني بالشك فيها ولا حاجة إلى الاستصحاب وغيره. (كاشف الغطاء).
(2) لا يبعد الحكم بصحة العمل ولزوم إتمامه لو شك في الأثناء في الطهارة لأن محل تحصيلها قبل الصلاة وقد انقضى وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة بعد تحصيل الطهارة. (الحائري).
(3) هذا الإطلاق في غاية الإشكال وسيأتي ما هو المتيقن من ذلك. (النائيني).
(2) لا يبعد الحكم بصحة العمل ولزوم إتمامه لو شك في الأثناء في الطهارة لأن محل تحصيلها قبل الصلاة وقد انقضى وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة بعد تحصيل الطهارة. (الحائري).
(3) هذا الإطلاق في غاية الإشكال وسيأتي ما هو المتيقن من ذلك. (النائيني).