(مسألة 12): لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات وإن كان قبله فالأقوى (3) عدم الالتفات أيضا، وإن كان الأحوط
____________________
* مجرد قصد البدلية غير كاف ما لم يشرع بقراءة ونحوها على الأقوى.
(آل ياسين).
(1) فيه وفيما بعده إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة أو نحوها. (الخوئي).
* بدلية الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محل تأمل بل منع فإن اشتغل بالقراءة أو التسبيحات ثم شك فيها لم يلتفت وإلا فالأقوى إجراء حكم الشك في المحل عليه. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك الاحتياط بالتدارك رجاء ثم إعادة الصلاة في صورة كون المتدارك السجدة. (الخوانساري).
* بل لإحراز عدم الدخول في الغير بواسطة الأصل. (الحائري).
(3) تقدم منه (قدس سره) في أواخر مباحث القراءة ما نصه مسألة 12 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز إنتهى. فهل هذا تخصيص فما وجه المخصص؟ أو عدول؟ وهو الأقرب بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء وهو قوي. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى الالتفات والتدارك مطلقا لكن الأحوط في الذكر والقراءة الإتيان بهما بنية القربة المطلقة وفي الركوع والسجود يجب العود إذا شك في تحقق ما هو الركن فيهما ولا يجوز فيما عدا ذلك ولو مع العلم بخلل في واجباتهما
(آل ياسين).
(1) فيه وفيما بعده إشكال. (الإمام الخميني).
* بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة أو نحوها. (الخوئي).
* بدلية الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محل تأمل بل منع فإن اشتغل بالقراءة أو التسبيحات ثم شك فيها لم يلتفت وإلا فالأقوى إجراء حكم الشك في المحل عليه. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك الاحتياط بالتدارك رجاء ثم إعادة الصلاة في صورة كون المتدارك السجدة. (الخوانساري).
* بل لإحراز عدم الدخول في الغير بواسطة الأصل. (الحائري).
(3) تقدم منه (قدس سره) في أواخر مباحث القراءة ما نصه مسألة 12 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز إنتهى. فهل هذا تخصيص فما وجه المخصص؟ أو عدول؟ وهو الأقرب بناء على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء وهو قوي. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى الالتفات والتدارك مطلقا لكن الأحوط في الذكر والقراءة الإتيان بهما بنية القربة المطلقة وفي الركوع والسجود يجب العود إذا شك في تحقق ما هو الركن فيهما ولا يجوز فيما عدا ذلك ولو مع العلم بخلل في واجباتهما