(مسألة 7): في الشك بين الثلاث والأربع والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة (3) لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده.
____________________
(1) الأحوط في الشك حال التشهد البناء ثم الإعادة. (الحائري).
* لو شك بين الاثنين والثلاث حال التشهد وكان شاكا في السجود كلا أو بعضا فالحكم بالصحة مشكل جدا ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها. (الخوانساري).
(3) لا لما في المتن بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك. (الإمام الخميني).
* بل لأن شكه قبل الهدم شك قبل إكمال السجدتين. (الخوئي).
* لو شك بين الاثنين والثلاث حال التشهد وكان شاكا في السجود كلا أو بعضا فالحكم بالصحة مشكل جدا ووجهه يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك في صورة المقارنة وما بعدها. (الخوانساري).
(3) لا لما في المتن بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشك. (الإمام الخميني).
* بل لأن شكه قبل الهدم شك قبل إكمال السجدتين. (الخوئي).