العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
(مسألة 19): لو كان المنسي الجهر أو الإخفات (1) لم يجب التدارك بإعادة القراءة، أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط (2) إذا لم يدخل
____________________
وسهوا فالأحوط الإعادة وإلا أتى به. (كاشف الغطاء).
(1) الأصل في هذا صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال (عليه السلام) أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو لا يدري فليس عليه شئ وقد تمت صلاته، ويستفاد منها أن المدار على العمد والنسيان حين الإتيان، فلو خالف الوظيفة في القراءة ولم يذكر حتى دخل في القنوت لم تجب إعادة القراءة، وهكذا لو خالف في الفاتحة وقد دخل في السورة بل لو خالف في الآية حتى دخل فيما بعدها، أو في الكلمة ودخل في لاحقتها، بل يطرد هذا في كل جزء أو شرط جزء استفيد من دليله تقييد جزئيته أو شرطيته بالالتفات إليه حال الإتيان به وأنه إذا نسي سقطت جزئيته أو شرطيته، ولعل الطمأنينة من هذا القبيل. (كاشف الغطاء).
(2) خصوصا لو تذكر في أثناء القراءة فإنه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
* إذا أتى بها رجاءا. (الگلپايگاني).
* بقصد القربة المطلقة. (النائيني).
فائدة مهمة:
شرائط الركن إن كانت دخيلة في تحقق أصل معناه لغة أو عرفا كانت كالركن في أحكامه والإخلال بها إخلال به كالقيام لو قلنا بأنه يشترط في تحققه عرفا جريان حكمه عليها فلو أخل بشئ منها ولم يذكر إلا بعد الفراغ منه أو بعد الدخول في ركن آخر صحت صلاته لأن الذي يبطلها الإخلال بأصله لا بوصفه كما يشير إليه حديث لا تعاد وغيره أما لو ذكر قبل الفراغ أو قبل الدخول في ركن آخر كما لو ركع ولم يصل إلى الحد الخاص أو سجد على ما لا يصح السجود عليه وبعد رفع الرأس ذكر فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم إعادته والزيادة الحاصلة غير قادحة لعدم شمول أدلتها لذلك ويتفرع عليه أنه لو نسي بعض الواجبات السابقة عليه وجب إعادتها ثم إعادته ويحتمل الاكتفاء بما فعله نظرا إلى سقوط تلك الشرائط عند النسيان فلا تجب إعادة السابق كما يحتمل القول ببطلان الصلاة لأن المضي فيها يستلزم فوات تلك الشروط والإعادة تستلزم زيادة الركن فالأحوط الإتمام ثم الإعادة بتلك الشروط هذا في الشروط المطلقة أما المقيدة بالالتفات فلا إشكال في سقوطها بالنسيان والاكتفاء بما فعله. (كاشف الغطاء).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694