(مسألة 6): إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة، سواء كان في الوقت أو في خارجه نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء (2) على أن ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما (3) يأتي به العصر ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما
____________________
* للبناء على فعل الظهر وجه وجيه وإن كان الأحوط خلافه. (الحكيم).
(1) ولا يبعد الاجتزاء بإتمامها عصرا. (الشيرازي).
* إن قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز وإلا كما عرفت قوة جريانها كان قريبا فلا عدول. (كاشف الغطاء).
(2) لأنه بالنسبة إلى الظهر شك بعد خروج الوقت فلا يعتنى وبالنسبة إلى العصر شك في الوقت فتجب وكذا في كل صلاتين علم باشتغال ذمته بأحدهما وكان الوقت خارجا بالنسبة إلى واحدة وباقيا بالنسبة إلى الأخرى ولكن هذا لا يعين أن التي فعلها هي الظهر فلو كان لذلك أثر لم يترتب. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال فيأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة هنا أيضا. (آل ياسين).
* بل يجب عليه الإتيان بأربع بقصد ما في الذمة. (الجواهري).
* الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر. (الخوئي).
* لم يظهر وجهه بل في الظهرين يصلي أربعا بقصد ما في الذمة وفي العشاءين يصلي العشاء ويقضي المغرب وينوي بكل منهما امتثال أمره المحتمل على الأظهر. (النائيني).
(3) الأحوط الإتيان به بقصد ما في الذمة. (الخوانساري).
(1) ولا يبعد الاجتزاء بإتمامها عصرا. (الشيرازي).
* إن قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز وإلا كما عرفت قوة جريانها كان قريبا فلا عدول. (كاشف الغطاء).
(2) لأنه بالنسبة إلى الظهر شك بعد خروج الوقت فلا يعتنى وبالنسبة إلى العصر شك في الوقت فتجب وكذا في كل صلاتين علم باشتغال ذمته بأحدهما وكان الوقت خارجا بالنسبة إلى واحدة وباقيا بالنسبة إلى الأخرى ولكن هذا لا يعين أن التي فعلها هي الظهر فلو كان لذلك أثر لم يترتب. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال فيأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة هنا أيضا. (آل ياسين).
* بل يجب عليه الإتيان بأربع بقصد ما في الذمة. (الجواهري).
* الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر. (الخوئي).
* لم يظهر وجهه بل في الظهرين يصلي أربعا بقصد ما في الذمة وفي العشاءين يصلي العشاء ويقضي المغرب وينوي بكل منهما امتثال أمره المحتمل على الأظهر. (النائيني).
(3) الأحوط الإتيان به بقصد ما في الذمة. (الخوانساري).