العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
حال القيام لا شرطا فيه (1) وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار فالأحوط العود (2) والإتيان بقصد الاحتياط والقربة، لا بقصد الجزئية ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد (3) حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله (4) وأما لو تذكر قبله
____________________
لا الاستقلال. (كاشف الغطاء).
(1) مر الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام. (الخوئي).
(2) لا يترك. (الحائري، الحكيم).
* لا يترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يبعد في المقام أيضا عدم العود لقوة احتمال كون الطمأنينة شرطا مستقلا للصلاة حال الذكر ففات محله فلا مجال للعود وكذا الكلام فيما بعده.
(آقا ضياء).
(3) يعني إذا لم يذكر إلا بعد رفع الرأس فقد فات المحل وهو مبني على كونه واجبا مستقلا في السجود وهو محل نظر. (كاشف الغطاء).
* أي لو نسي وضعه حال الذكر فمع عدم رفع الرأس يضعه وأتى بالذكر بقصد القربة. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بإتيان السجدة ثانيا مع وضع المساجد وإعادة الصلاة بعدها. (الخوانساري).
(4) بل بعد الدخول في السجدة الأولى على الأقوى. (النائيني).
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست