____________________
تمامه حيث لا تجري قاعدة الفراغ حيث لم يحرز التسليم على الظهر ولكن ينبغي التأمل في هذا. (كاشف الغطاء).
(1) الفرق بين هذه وبين السابقة أنه فيما سبق يتمكن من صلاة الظهر في الوقت فإن الباقي وإن كان مختصا بالعصر لكن حيث كان قد صلى العصر فيصح أن يصلي الظهر فيه لارتفاع المزاحمة بينها وبين صاحبة الوقت والمدار في خروج الوقت الموجب لعدم الاعتناء بالشك هو عدم التمكن من إتيان الصلاة المشكوكة وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنه حيث لم يصل العصر أو هو شاك في ذلك فتكليفه الفعلي الإتيان بها ويتعين الباقي من الوقت للعصر ولا يتمكن من الإتيان بصلاة الظهر فلا يعتني بالشك فيها ويكون من قبيل الشك بعد خروج الوقت كما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).
* بل حكم الشك بعد التجاوز وعلى فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء لأنه بأمر جديد. (الخوئي).
* على إشكال فيما إذا كان شاكا فيهما معا أحوطه إن لم يكن أقوى قضاء الظهر حينئذ. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الجريان فيجب الإتيان بالظهر. (الجواهري).
(2) لا يترك فيما إذا كان شاكا في الإتيان بالعصر أيضا. (البروجردي).
* لا يترك مع الشك في إتيان العصر. (الإمام الخميني).
* لا يترك إذا كان شاكا في العصر أيضا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك هذا الاحتياط مع كونه شاكا في العصر أيضا. (الحائري).
(1) الفرق بين هذه وبين السابقة أنه فيما سبق يتمكن من صلاة الظهر في الوقت فإن الباقي وإن كان مختصا بالعصر لكن حيث كان قد صلى العصر فيصح أن يصلي الظهر فيه لارتفاع المزاحمة بينها وبين صاحبة الوقت والمدار في خروج الوقت الموجب لعدم الاعتناء بالشك هو عدم التمكن من إتيان الصلاة المشكوكة وهذا بخلاف الصورة الثانية فإنه حيث لم يصل العصر أو هو شاك في ذلك فتكليفه الفعلي الإتيان بها ويتعين الباقي من الوقت للعصر ولا يتمكن من الإتيان بصلاة الظهر فلا يعتني بالشك فيها ويكون من قبيل الشك بعد خروج الوقت كما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).
* بل حكم الشك بعد التجاوز وعلى فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء لأنه بأمر جديد. (الخوئي).
* على إشكال فيما إذا كان شاكا فيهما معا أحوطه إن لم يكن أقوى قضاء الظهر حينئذ. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الجريان فيجب الإتيان بالظهر. (الجواهري).
(2) لا يترك فيما إذا كان شاكا في الإتيان بالعصر أيضا. (البروجردي).
* لا يترك مع الشك في إتيان العصر. (الإمام الخميني).
* لا يترك إذا كان شاكا في العصر أيضا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك هذا الاحتياط مع كونه شاكا في العصر أيضا. (الحائري).