____________________
* بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى فلا يعود معه بل يتم الصلاة بلا إعادة نعم لو تذكر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حد الركوع فينتصب رجاءا ثم يسجد. (الگلپايگاني).
(1) بعيد. (الإصفهاني).
* بعيد بل فات محله وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية. (الإمام الخميني).
* لا يبعد فوات المحل بالخروج من حد الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأولى ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* لا إشكال في فوات محل القيام بعد الركوع بالدخول في السجدة الأولى ومحل الجلوس بين السجدتين بالدخول في الثانية. (البروجردي).
* على إشكال فيه وفيما بعده بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لكن الأقرب خلافه وكذا في صورة نسيان الانتصاب من السجدة الأولى.
(الشيرازي).
(2) بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية. (الگلپايگاني).
* بل لا يجوز العود في شئ منهما على الأقوى. (النائيني).
(3) لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وكذا في السابقة. (الحائري).
* لا يترك في الموردين. (الحكيم).
(4) بل هو الأقوى أيضا لعين ما ذكرناه آنفا. (آقا ضياء).
* والأحوط العود برجاء الواقع إن لم يدخل في السجدة. (الحائري).
(1) بعيد. (الإصفهاني).
* بعيد بل فات محله وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية. (الإمام الخميني).
* لا يبعد فوات المحل بالخروج من حد الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأولى ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
* لا إشكال في فوات محل القيام بعد الركوع بالدخول في السجدة الأولى ومحل الجلوس بين السجدتين بالدخول في الثانية. (البروجردي).
* على إشكال فيه وفيما بعده بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لكن الأقرب خلافه وكذا في صورة نسيان الانتصاب من السجدة الأولى.
(الشيرازي).
(2) بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية. (الگلپايگاني).
* بل لا يجوز العود في شئ منهما على الأقوى. (النائيني).
(3) لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وكذا في السابقة. (الحائري).
* لا يترك في الموردين. (الحكيم).
(4) بل هو الأقوى أيضا لعين ما ذكرناه آنفا. (آقا ضياء).
* والأحوط العود برجاء الواقع إن لم يدخل في السجدة. (الحائري).