(مسألة 3): لو ظن (3) فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظن عدم فعلها.
(مسألة 4): إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء (4).
(مسألة 5): لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها (5)، وإن كان
____________________
(1) بل أحوطهما. (الگلپايگاني).
(2) في الأقوائية إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).
* فيه تأمل لعدم المفهوم لمن أدرك فدليل بقاء الوقت إلى الغروب مثلا باق فلا يجري فيه حينئذ حكم خارج الوقت أيضا وإن كان أمر القضاء على تعدد المطلوب في غاية السهولة. (آقا ضياء).
* محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى الالتفات وعدم كونه بمنزلة الخروج. (الجواهري).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* فيه نوع تأمل. (الحكيم).
(3) من غير البينة في الفرعين وإلا فمعها فعموم حجية دليلها كاف في كفايتها والله العالم. (آقا ضياء).
* ظنا غير اطمئناني. (الشيرازي).
(4) في الشبهة الموضوعية. (الشيرازي).
(5) قد مر وجوب الإتيان بها. (الجواهري).
* بل يحتاط بقضاء الظهر. (الخوانساري).
(2) في الأقوائية إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).
* فيه تأمل لعدم المفهوم لمن أدرك فدليل بقاء الوقت إلى الغروب مثلا باق فلا يجري فيه حينئذ حكم خارج الوقت أيضا وإن كان أمر القضاء على تعدد المطلوب في غاية السهولة. (آقا ضياء).
* محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى الالتفات وعدم كونه بمنزلة الخروج. (الجواهري).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* فيه نوع تأمل. (الحكيم).
(3) من غير البينة في الفرعين وإلا فمعها فعموم حجية دليلها كاف في كفايتها والله العالم. (آقا ضياء).
* ظنا غير اطمئناني. (الشيرازي).
(4) في الشبهة الموضوعية. (الشيرازي).
(5) قد مر وجوب الإتيان بها. (الجواهري).
* بل يحتاط بقضاء الظهر. (الخوانساري).