(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية (2) بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة (3) ولكن الأحوط (4) مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
____________________
(1) أي صورة قراءة التشهد وصورة الجلوس بمقدارها والأظهر أنه إذا تذكر قبل الدخول في الركوع فالأحوط إتمام الصلاة الأولى بأن يجلس بالتشهد الدخول في الركوع. (الفيروزآبادي).
* بمعنى رفع اليد عن الزيادة والإتيان بالتسليم فقط أو مع التشهد على اختلاف الصورتين فلا يتوهم. (آل ياسين).
(2) بل في الأولى على الأقوى لكن لو تذكر قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (النائيني).
* الأقوى هو البطلان بالدخول في السجدة الأولى. (البروجردي).
(3) على الأحوط ويكفي سجدتان لجميع الزيادات كما يأتي. (الحكيم).
* على الأحوط كما مر. (الگلپايگاني).
(4) لا يترك ويأتي محل لزوم سجدتي السهو. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
(الحائري).
* بمعنى رفع اليد عن الزيادة والإتيان بالتسليم فقط أو مع التشهد على اختلاف الصورتين فلا يتوهم. (آل ياسين).
(2) بل في الأولى على الأقوى لكن لو تذكر قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (النائيني).
* الأقوى هو البطلان بالدخول في السجدة الأولى. (البروجردي).
(3) على الأحوط ويكفي سجدتان لجميع الزيادات كما يأتي. (الحكيم).
* على الأحوط كما مر. (الگلپايگاني).
(4) لا يترك ويأتي محل لزوم سجدتي السهو. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
(الحائري).